الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( مات جان ) بالسراية ( من قطع قصاص ) ( فهدر ) ; لأنه قطع بحق ( وإن ) ( ماتا سراية ) بعد الاقتصاص في اليد ( معا أو سبق المجني عليه ) ( فقد اقتص ) بالقطع والسراية ولا شيء على الجاني ; لأن السراية لما كانت كالمباشرة في الجناية وجب أن تكون كذلك في الاستيفاء

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ; لأنه قطع بحق ) روى البيهقي عن عمر وعلي رحمهما الله " من مات في حد أو قصاص فلا دية " ; لأن الحق قتله ا هـ .

                                                                                                                            وأوجب أبو حنيفة فيه كمال الدية ، كذا بخط شيخنا ا هـ سم على منهج

                                                                                                                            ( قوله : وإن ماتا سراية معا ) لو شك في المعية ينبغي سقوط القصاص ; لأن الأصل براءة الذمة ، ولو علم السابق ثم نسي أو علم السبق دون السابق فهل هو كذلك لما ذكر أو يوقف الأمر للبيان طب ؟ أقول : انظر قوله في أول هذه الحاشية سقوط القصاص ، فإن القصاص ساقط بكل حال لعدم تصوره فلعل الصواب سقوط الدية ا هـ سم على منهج




                                                                                                                            الخدمات العلمية