لخبر صحيح فيه ( وهي جرح ) ولو بغير حديد ( ينفذ إلى جوف ) باطن محيل للغذاء والدواء أو طريق للمحيل ( كبطن وصدر وثغرة نحر ) بضم المثلثة ( وجبين ) عدل إليه عن قول أصله جنبين أي تثنية جنب للعلم بهما مما ذكر معهما بخلافه ، فإن كون نفوذ جرحه بباطن الدماغ جائفة مما يخفى ، وزعم أن هذه في حكم الجائفة ولا تسمى جائفة ممنوع ، وكون شجاج الرأس ليس فيها جائفة مخصوص بتصريحهم هنا أن الواصل لجوف الدماغ من الجبين جائفة ( وخاصرة ) وورك كما بأصله ومثانة وعجان وهو ما بين الخصية والدبر : أي كداخلها ، وكذا لو ( وفي جائفة ثلث دية ) لصاحبها كما يأتي ، ولو أدخل دبره شيئا فخرق به حاجزا في الباطن فجائفتان ، [ ص: 324 ] ولا يرد على نفذت في بطن وخرجت من محل آخر المصنف ; لأنه لم يعبر بواصلة بل بنافذة على أنه سيصرح به قريبا ، فإن خرقت جائفة نحو البطن الأمعاء أو لذعت كبدا أو طحالا أو كسرت جائفة الجنب الضلع ففيها مع ذلك حكومة ، بخلاف ما لو كان كسرها لنفوذها منه فيما يظهر لاتحاد المحل ، وخرج بالباطن المذكور داخل أنف وعين وفم وفخذ وذكر ، ولعل الفرق بين داخل الورك وهو المتصل بمحل القعود من الألية وداخل الفخذ وهو أعلى الورك أن الأول مجوف وله اتصال بالجوف الأعظم كما صرحت به عبارة المحرر كالروضة ولا كذلك الثاني