( أو ) اشتبه عليه ماء ( وماء ورد ) انقطعت رائحته    ( توضأ بكل ) منهما ( مرة ) ولا يجتهد فيهما وإنما جاز له التوضؤ بكل منهما لتيقن استعمال الطهور  ،  ويعذر في تردده في النية للضرورة كمن نسي صلاة من الخمس  ،  ومقتضى العلة أنه يمتنع ذلك عند القدرة على ماء طاهر بيقين لفقد الضرورة وليس كذلك ; لأنهم لما لم يوجبوا عليه سلوك الطريق المحصلة للجزم فكذلك لا يجب عليه استعمال الطهور بيقين إذا قدر عليه وإن كان  [ ص: 95 ] محصلا للجزم  ،  على أنه يمكن الجزم بالنية كأن يأخذ بكفه من أحدهما وبالأخرى من الآخر ويغسل بهما خديه معا ناويا ثم يعكس ثم يتم وضوءه بأحدهما ثم بالآخر  ،  ويلزمه حيث لم يقدر على طهور بيقين التطهر بكل منهما  ،  ولو زادت قيمة ماء الورد على قيمة ماء الطهارة خلافا لابن المقري  في روضه  ،  ويفرق بينه وبين لزوم تكميل الناقص إن لم تزد قيمته على ثمن ماء الطهارة بأن الخلط ثم يذهب ماليته بالكلية من حيث كونه ماء ورد  ،  وهنا استعماله منفردا لا يذهبها بالكلية لإمكان تحصيل غسالته  ،  وهذا أولى الفروق كما أوضحته في شرح العباب . 
ثم ما تقدم من منع الاجتهاد في ماء الورد محله بالنسبة للتطهير  ،  أما بالنسبة للشرب فيجوز كما قاله  الماوردي  ،  وله التطهير بالآخر للحكم عليه بأنه ماء والفرق بينه وبين الطهر أنه يستدعي الطهورية وهما مختلفان  ،  والشرب يستدعي الطاهرية وهما طاهران  ،  وإفساد الشاشي  رد بأنه وإن لم يحتج إليه فيه لكن شرب ماء الورد في ظنه يحتاج إليه  ،  وحينئذ فاستنتاج  الماوردي  صحيح ; لأن استعمال الآخر للطهر وقع تبعا  ،  وقد عهد امتناع الاجتهاد للشيء مقصودا ويستفيده تبعا  ،  كما في امتناع الاجتهاد للوطء ويملكه تبعا فيها لو اشتبهت أمته بأمة غيره واجتهد فيهما للملك  فإنه يطؤها بعده لحل تصرفه فيها  ،  ولكونه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع  ،  وما بحثه الأذرعي  من مجيء كلام  الماوردي  في الماء والبول بعيد  ،  إذ كلامه يشير إلى أنه إنما أباح له الاجتهاد ليشرب ماء الورد ثم يتطهر بالآخر وهذا غير ممكن هنا  ،  وأيضا فكل من الماءين له أصل في أصل في المطلوب وهو الشرب  ،  فجاز الاجتهاد  [ ص: 96 ] لذلك بخلاف الماء والبول  ،  فالأوجه أنه لا اجتهاد في ذلك ونحوه كميتة ومذكاة مطلقا  ،  بل إن وجد اضطرار جاز له التناول هجما  ،  وإلا امتنع ولو باجتهاد وبذلك يندفع ما في التوسط وغيره ( وقيل له الاجتهاد ) فيهما كالماءين وفرق الأول بمثل ما تقدم في البول 
     	
		
				
						
						
