( ثم ) يسن لمتمكن بعد الافتتاح وتكبير صلاة العيد ( التعوذ )   [ ص: 475 ] ولو في جنازة بالشروط المتقدمة في الافتتاح كما ذكروه في بعضها  ،  ويقاس به الباقي ما عدا الجلوس معه لأنه مفوت  ،  ثم لفوات الافتتاح به لا هنا لأنه لقراءة لم يشرع فيها  ،  وإتيانه بثم لندب ترتيبه إذا أرادهما لا لنفي سنية التعوذ لو أراد الاقتصار عليه  ،  ويفوت بالشروع في القراءة ولو سهوا   ( ويسرهما ) أي الافتتاح والتعوذ استحبابا في الجهرية والسرية  كسائر الأذكار المستحبة بحيث يسمع نفسه لو كان سميعا  ،  ويحصل بكل ما اشتمل على التعوذ من الشيطان وأفضله على الإطلاق : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم  ،  ويفارق ذلك التأمين بأن تبعيته أوضح لوروده بعد الفاتحة عقب الجهر بخلافهما  ،  وبأن التأمين تستحب فيه مقارنة ما يأتي به الإمام لما يأتي به المأموم  ،  فسن فيه الجهر لأنه أعون في الإتيان بالاقتران بخلافه فيهما   ( ويتعوذ كل ركعة على المذهب ) ولو للقيام الثاني من صلاة الخسوف  لأنه مأمور به للقراءة  ،  وقد حصل الفصل بين القراءتين بالركوع وغيره  ،  والأصل في ذلك قوله تعالى { فإذا قرأت القرآن    } أي أردت قراءته { فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم    } حتى لو قرأ خارج الصلاة استحب له الابتداء بالتعوذ والتسمية  ،  سواء افتتح من أول سورة أم من أثنائها  ،  كذا رأيته في زيادات أبي عاصم العبادي   [ ص: 476 ] نقلا عن  الشافعي  ،  والنقل في التسمية غريب فتفطن له ( والأولى آكد ) مما بعدها للاتفاق عليها  ،  ولا تستحب إعادته بعد سجدة التلاوة  ،  ويستحب لعاجز أتى بذكر بدل القراءة فيما يظهر خلافا لصاحب المهمات . والطريق الثاني قولان : أحدهما هذا . 
والثاني يتعوذ في الأولى فقط لأن القراءة في الصلاة واحدة  ،  ولو أمكنه بعض الافتتاح أو التعوذ أتى به محافظة على المأمور به ما أمكن  ،  وعلم عدم ندبهما لغير المتمكن بأن اختل فيه شرط مما ذكرناه  ،  بل قد يحرمان أو أحدهما عند خوف ضيق الوقت . 
     	
		
				
						
						
