الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( و ) في قطع أو إشلال ( كل أصبع ) عشر دية صاحبها ففي أصبع الذكر الحر المسلم ( عشرة أبعرة وفي ) كل ( أنملة ) له ( ثلث العشرة و ) في ( أنملة إبهام ) له ( نصفها ) عملا بالتقسيط الآتي ( والرجلان كاليدين ) في كل ما ذكر حتى في [ ص: 331 ] الأنامل إلا في الإبهام فعل أنملتيه للخبر الصحيح به ، ولو زادت الأصابع أو الأنامل على العدد الغالب مع التساوي أو نقصت قسط واجب الأصبع المار عليها لا واجب الأصابع ، وعلى ذلك يحمل كلام شرح المنهج فلا يخالف هذا ما في شرح الروض عن الماوردي ، ولو تعددت اليد وعلمت الزائدة لنحو قصر فاحش ففيها حكومة ، وإن لم تعرف الزائدة لاستوائهما في سائر ما يأتي أو للتعارض الآتي فهما كيد واحدة ففيهما القود أو الدية ; لأنهما أصليتان في الأولى ومشتبهتان في الثانية ولا مرجح فأعطيا حكم الأصليتين ، وتجب حكومة مع كل لزيادة الصورة ، وتعرف الأصلية ببطش أو قوته وإن انحرفت عن سمت الكف أو نقصت أصبعا وباعتدال فالمنحرفة الزائدة ما لم يزد بطشها فهي الأصلية ، فإن تميزت إحداهما باعتدال والأخرى بزيادة أصبع فلا تمييز ، فإن استويا بطشا ونقصت إحداهما وانحرفت الأخرى فالمنحرفة الأصلية كما رجحه الزركشي وهو المعتمد أو زاد جرم أحدهما فهي الأصلية كما قاله الماوردي وفي أصبع أو أنملة زائدة وتعرف بنحو انحراف عن سمت الأصلية [ ص: 332 ] كما تقرر حكومة

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : عشر دية صاحبها ) قال الشيخ عميرة : لو كانت بلا مفاصل فنقلا عن الإمام أن فيها دية : أي دية أصبع تنقص شيئا ا هـ وقوله : وأنملة : [ ص: 331 ] أي حتى أنملة خنصر الرجل م ر ا هـ سم على منهج

                                                                                                                            ( قوله : إلا في الإبهام ) لم يذكر حج هذا الاستثناء وهو الأولى لما مر من أن في أنملة إبهام اليد نصف العشر ; لأن فيه أنملتين لا ثلاثة ، وكان الأولى أن يقول بعد قوله الأنامل ففي كل أنملة ثلث عشر الدية إلا في الإبهام فإن الواجب في أنملته نصف العشر

                                                                                                                            ( قوله : المار عليها ) أي على الأنامل ( قوله : وعلى ذلك يحمل كلام شرح المنهج ) يتأمل هذا فإن فرض الكلام في تعدد الأصابع أو الأنامل وما معنى توزيع الأصبع على جملة الأصابع فلعل المراد أن واجب الأصبع للواحدة يوزع على عدد أناملها إلا أن واجب الأصابع يقسط على عدد أناملها

                                                                                                                            ( قوله : فلا يخالف هذا ما في شرح الروض ) وعبارته فلو انقسمت أصبع بأربع أنامل متساوية ففي كل واحدة ربع العشر كما صرح به الأصل ، ويقاس بهذه النسبة الزائدة على الأربع والناقصة عن الثلاث وبه صرح الماوردي ، ثم قال : فإن قيل لم لم يقسموا دية الأصابع عليها إذا زادت أو نقصت كما في الأنامل بل أوجبوا في الأصبع الزائدة حكومة .

                                                                                                                            قلنا : الفرق أن الزائدة من الأصابع متميزة ومن الأنامل غير متميزة ا هـ بحروفه

                                                                                                                            ( قوله : ففيهما القود والدية ) أي ففيهما معا دية واحدة وحكومة لكل كما يأتي

                                                                                                                            ( قوله : فإن تميزت إحداهما ) في الصورة ، وقوله فلا تمييز : أي يقتضي أصالة إحداهما دون الأخرى ( قوله : وانحرفت الأخرى ) أي عن سمت الكف

                                                                                                                            ( قوله : أو زاد جرم إحداهما ) أي والحال أنهما استويا بطشا

                                                                                                                            ( قوله : عن سمت الأصلية ) فيه أن الذي قرره أن الأصالة تعرف بقوة البطش وإن انحرف ، وقد يقال إن المراد بما قرره قوله في اليدين فإن استويا بطشا [ ص: 332 ] ونقصت إحداهما وانحرفت الأخرى فالمنحرفة الأصلية



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : إلا في الإبهام ) الصواب حذفه ( قوله : قسط واجب الأصبع المار عليها ) يعني : على الأنامل أو على الأصبع : أي أناملها ، وقوله : لا واجب الأصابع : أي فلا يسقط على الأصابع ، وحاصل المقصود أنه إذا زادت أنامل أصبع أو نقصت قسط العشر عليها ، ولو زادت الأصابع أو نقصت لا يقسط بل يجب في الزائد حكومة ، وفرق بأن الأصبع الزائدة متميزة بخلاف الأنملة الزائدة ، لكن قوله وعلى ذلك يحمل كلام شرح المنهج فيه نظر ، فإن عبارته لا تقبله كما يعلم بمراجعتها ( قوله : فأعطيا ) أي المشتبهتان ، وقوله : حكم الأصليتين : أي المذكورتين فيه اللتين هما كواحدة ( قوله : مع كل ) أي من القود والدية




                                                                                                                            الخدمات العلمية