( و ) في قطع أو إشلال ( كل أصبع ) عشر دية صاحبها ففي أصبع الذكر الحر المسلم ( عشرة أبعرة وفي ) كل ( أنملة ) له ( ثلث العشرة و ) في ( أنملة إبهام ) له ( نصفها ) عملا بالتقسيط الآتي ( والرجلان كاليدين ) في كل ما ذكر حتى في [ ص: 331 ] إلا في الإبهام فعل أنملتيه للخبر الصحيح به ، ولو الأنامل قسط واجب الأصبع المار عليها لا واجب الأصابع ، وعلى ذلك يحمل كلام شرح المنهج فلا يخالف هذا ما في شرح الروض عن زادت الأصابع أو الأنامل على العدد الغالب مع التساوي أو نقصت الماوردي ، ولو ففيها حكومة ، وإن لم تعرف الزائدة لاستوائهما في سائر ما يأتي أو للتعارض الآتي فهما كيد واحدة ففيهما القود أو الدية ; لأنهما أصليتان في الأولى ومشتبهتان في الثانية ولا مرجح فأعطيا حكم الأصليتين ، وتجب حكومة مع كل لزيادة الصورة ، وتعرف الأصلية ببطش أو قوته وإن انحرفت عن سمت الكف أو نقصت أصبعا وباعتدال فالمنحرفة الزائدة ما لم يزد بطشها فهي الأصلية ، فإن تميزت إحداهما باعتدال والأخرى بزيادة أصبع فلا تمييز ، فإن استويا بطشا ونقصت إحداهما وانحرفت الأخرى فالمنحرفة الأصلية كما رجحه تعددت اليد وعلمت الزائدة لنحو قصر فاحش الزركشي وهو المعتمد أو زاد جرم أحدهما فهي الأصلية كما قاله الماوردي وفي أصبع أو أنملة زائدة وتعرف بنحو انحراف عن سمت الأصلية [ ص: 332 ] كما تقرر حكومة