( فرع ) في موجب إزالة المنافع وهي ثلاثة عشر ( في ) إزالة ( العقل ) الغريزي
والمراد به هنا العلم بالمدركات الضرورية الذي به التكليف بنحو لطمة ( دية ) واجبة كالتي في نفس المجني عليه وكذا في سائر ما مر ، ويأتي إجماعا ، لا قود لاختلاف العلماء في محله وإن كان الأصح عندنا كأكثر أهل العلم أنه في القلب للآية ، وإنما زال بفساد الدماغ لانقطاع مدده الصالح الواصل إليه من القلب فلم ينشأ زواله حقيقة إلا من فساد القلب ، أما المكتسب وهو ما به حسن التصرف والخلق فواجبه حكومة لا تبلغ دية الغريزي ، وكذا بعض الأول إن لم ينضبط فإن انضبط بالزمن أو بمقابلة المنتظم بغيره فالقسط ، ولو توقع عوده وقدر له خبيران مدة يعيش إليها غالبا انتظر فإن مات قبل العود وجبت الدية [ ص: 334 ] كما في البصر والسمع ( فإن زال بجرح له أرش ) مقدر كالموضحة ( أو حكومة وجبا ) أي كل من الأرش والحكومة مع دية العقل وإن كان أكثر ; لأنها جناية أبطلت منفعة ليست في محل الجناية فكانت كما لو أوضحه فذهب سمعه أو بصره ، فلو وجب ثلاث ديات ، أو أوضحه في صدره فزال عقله فدية وحكومة ( وفي قول يدخل الأول في الأكثر ) كأرش الموضحة وكذا إن تساويا كأرش اليدين كما لا يجمع بين واجب الجناية على الحدقة وواجب الضوء ، ويجاب باتحاد المحل هنا يقينا بخلاف ما نحن فيه ( ولو ادعي ) ببنائه للمفعول إذ لا تصح الدعوى من مجنون ، وإنما تسمع من وليه أو للفاعل وحذف للعلم به إذ من المعلوم أن المجنون لا يصح منه ذلك بل من وليه فسقط القول بتعين الأول ( زواله ) وكذبه الحس لم تسمع دعواه كأن كانت تلك الجناية لا تزيله عادة فيحمل على موافقة قدر كموته بقلم خفيف ، وإلا سمعت ، فإن أنكر الجاني زواله اختبر المجني عليه في غفلاته إلى أن يغلب على الظن صدقه أو كذبه ( فإن لم ينتظم ) بالبينة أو بعلم الحاكم قطع يديه ورجليه فزال عقله
( قوله : وفعله في خلواته فله دية ) لقيام القرينة الظاهرة على صدقه ( بلا يمين ) ; لأنها تثبت جنونه ، والمجنون لا يحلف ، فإن اختلفا في جنون متقطع حلف زمن إفاقته ، وإن انتظما فلا دية لظن كذبه ، وحلف الجاني لاحتمال أنهما صدرا اتفاقا أو عادة وخرج بزواله نقصه فيحلف مدعيه ; إذ لا يعلم إلا منه ، ولو أخذت دية العقل أو غيره من بقية المعاني ثم عاد استردت