الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            [ فرع ] في اجتماع جنايات مما مر على شخص واحد ، ويجتمع في الإنسان سبع وعشرون دية بل أكثر كما يعلم مما مر إذا ( أزال ) جان ( أطرافا ) كأذنين ويدين ورجلين ( ولطائف ) كعقل وسمع وشم ( تقتضي ديات فمات سراية ) من جميعهاكما بأصله وأومأ إليه بالفاء فلا اعتراض عليه ( فدية ) واحدة تلزمه لكون الجناية صارت نفسا ، وخرج بجميعها اندمال بعضها فلا يدخل واجبه في دية النفس ( وكذا لو حزه الجاني قبل اندماله ) لا يجب سوى دية واحدة إن اتحد الحز والفعل الأول عمدا أو غيره ( في الأصح ) لوجوب دية النفس قبل استقرار ديات غيرها فتدخل فيها كالسراية ; إذ لا تستقر إلا باندمالها ، ومن ثم لو حزه بعد الاندمال وجبت ديات غيرها قطعا ( فإن حزه ) الجاني قبل الاندمال ( عمدا ، والجنايات ) بإزالة ما ذكر ( خطأ ) أو شبه عمد ( أو عكسه ) بأن حزه خطأ أو شبه عمد والجناية عمد ، أو حزه خطأ والجناية شبه عمد أو عكسه ( فلا تداخل في الأصح ) المبني مع مقابله على الأصح السابق من الدخول عند اتفاق الحز بل يجب كل من واجب النفس والأطراف لاختلافهما حينئذ باختلاف حكمهما ( ولو ) ( حز ) رقبته قبل الاندمال ( غيره ) أي غير الجاني تلك الجنايات أو مات بسقوطه من نحو سطح كما أفتى به البلقيني ، وفرق بينه وبين ما مر من اعتبار التبرع في المرض المخوف من الثلث لو مات بها بأن التبرع صدر عند الخوف من الموت فاستمر حكمه ( تعددت ) الجنايات فلا تداخل إذ فعل شخص لا يبنى على فعل غيره ، وفارق هذا قطع أعضاء حيوان مات بسرايتها أو بقتله حيث تجب قيمته يوم موته ، ولا يندرج فيها ما وجب في أعضائه بأنه مضمون بما نقص ، وهو يختلف بالكمال وضده ، والآدمي مضمون بمقدر وهو لا يختلف بذلك مع كون الغالب على ضمانه التعبد .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وفارق هذا إلخ ) أي ما تقدم من دخول الأطراف واللطائف في دية النفس إذا مات سراية أو بفعل الجاني ، وكان الأولى ذكر هذا الفرق بعد قول المصنف : وكذا لو حزه الجاني إلخ

                                                                                                                            ( قوله : بأنه مضمون ) أي الحيوان .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : من جميعها ) يعني : مات قبل اندمال شيء منها ، وإن كان الموت إنما ينسب لبعضها بدليل المفهوم الآتي ، وصرح بهذا والده في حواشي شرح الروض ( قوله : قبل اندماله ) انظر ما معنى الاندمال في اللطائف وكذا السراية منها ( قوله : عند اتفاق الحز ) في شرح الجلال عقب هذا ما نصه وما تقدمه في العمد أو الخطإ ا هـ . ولعله ساقط من نسخ الشارح من الكتبة ( قوله : وفارق هذا قطع أعضاء حيوان إلخ . ) الإشارة راجعة إلى ما مر من اتحاد الدية إذا مات بسراية أو بفعل الجاني كما يعلم من شرح الروض ، ولعل الشارح كالشهاب حج إنما أورداه هنا بالنظر لمجموع حكم الآدمي فإنه يخالف مجموع حكم غيره .




                                                                                                                            الخدمات العلمية