( ولو )   ( طلب سلطان ) أو نحوه ممن تخشى سطوته ولو قاضيا بنفسه أو برسوله أو كاذب عليه كذلك ( من ذكرت ) عنده ( بسوء )  جري على الغالب فطلبها بدين  ،  وهي كما قاله البلقيني  مخدرة مطلقا أو برزة وهو ممن تخشى سطوته  ،  فإن لم تخش منه فلا أو لإحضار نحو ولدها أو طلب من هو عندها  ،  ولعل تقييده بذكر السوء للتنبيه على التضمين جورا بالأولى ( فأجهضت ) أي ألقت جنينا فزعا منه ولا يعترض باختصاص الإجهاض بالإبل لغة ; لأن عرف الفقهاء بخلافه فلم ينظر لذلك ( ضمن ) بضم أوله ( الجنين ) بالغرة أي ضمنتها عاقلته  ،  وخرج بأجهضت ما لو ماتت فزعا فلا ضمان ولا ولدها الشارب لبنها بعد الفزع لعدم إفضائه لذلك عادة  ،  نعم إن ماتت بالإجهاض فعلى عاقلته ديتها  [ ص: 351 ] كالغرة  ،  ولو قذفت فأجهضت ضمنت عاقلة القاذف  ،  بخلاف ما لو ماتت فلا  ،  كما لو أفسد ثيابها حدث خرج منها فزعا  ،  ولو أتاها برسول الحاكم لتدلهما على أخيها مثلا فأخذها فأجهضت اتجه عدم الضمان حيث لم يوجد من واحد منهما نحو إفزاع  ،  نعم يظهر حمله على من لم تتأثر بمجرد رؤية الرسول . 
أما من هي كذلك لا سيما  ،  والفرض أنه أخذها فتضمن الغرة عاقلتهما  ،  وينبغي للحاكم إذا أراد طلب امرأة أن يسأل عن حملها ثم يتلطف في طلبها 
     	
		
				
						
						
