( ويحل ) لمسلم لا ذمي في شوارعنا ( إخراج الميازيب ) العالية التي لا تضر المارة ( إلى شارع )  وإن لم يأذن الإمام لعموم الحاجة إليها ( والتالف بها مضمون في الجديد ) وكذا بما يقطر منها لما مر في الجناح  ،  وكما لو وضع ترابا في الطريق ليطين به سطحه  مثلا وقد خالف العادة فإنه يضمن من يزلق به  ،  والقديم لا ضمان فيه لضرورة تصريف المياه  ،  ومنع الأول الضرورة ( فإن كان بعضه ) أي ما ذكر من الميزاب والجناح ( في الجدار فسقط الخارج ) أو بعضه فأتلف شيئا ( فكل الضمان ) على واضعه أو عاقلته لوقوع التلف بما هو مضمون عليه خاصة  ،  وخرج بقوله : بعضه ما لو لم يكن منه شيء فيه بأن سمره فيه فيضمن الكل  ،  ولو بسقوط بعضه وما لو كان كله فيه فلا ضمان بشيء منه كالجدار ( وإن سقط كله ) أو الخارج وبعض الداخل أو عكسه فأتلف شيئا بكله أو بأحد طرفيه ( فنصفه في الأصح ) ولو انكسر في الهواء نصفين وقد سقط كله ثم أصاب نظر إن أصاب بما كان في الجدار لم يضمن أو بالخارج ضمن الكل كما قاله البغوي  في تعليقه  ،  ولو نام على طرف سطحه فانقلب إلى الطريق على مار    . 
قال الماوردي    : إن كان سقوطه بانهيار الحائط من تحته لم يضمن وإن كان لتقلبه  [ ص: 358 ] في نومه ضمن ; لأنه سقط بفعله  ،  ولو أتلف ماؤه شيئا ضمن نصفه إن كان بعضه في الجدار والباقي خارجه  ،  ولو اتصل ماؤه بالأرض ثم تلف به إنسان    . 
قال الغزي    : فالقياس التضمين أيضا  ،  وقياس ذلك أن ما ليس منه خارج لا ضمان فيه لكن أطلق في الروضة الضمان بالميزاب  ،  ويوجه بأنه لا يلزم من التفصيل في محل الماء جريانه في نفس الماء لتميز داخله وخارجه بخلاف الماء  ،  ومجرد مروره بغير المضمون لا يقتضي سقوط ضمانه لا سيما مع مروره بعد على المضمون وهو الخارج  ،  وبهذا الأخير يفرق بينه وبين ما تطاير من حطب كسره في ملكه  ،  على أنه يمكن حمل إطلاق الروضة على التفصيل  ،  ولا يبرأ واضع ميزاب وجناح وباني جدار مائلا لغير ملكه بزوال ملكه . 
     	
		
				
						
						
