( ولو ) ; لأنه المهلك بنفسه أو بواسطة الثاني ( بأن حفر ) واحد بئرا عدوانا كما في المحرر ; إذ غير العدوان يعلم بالأولى ( وضع آخر ) أهلا للضمان قبل الحفر أو بعده ( حجرا ) وضعا ( عدوانا ) نعت لمصدر محذوف كما قررناه أو حال بتأويله بمتعديا ( فعثر به ) بضم أوله ( ووقع ) العاثر ( بها ) فهلك ( فعلى الواضع ) الذي هو السبب الأول ; إذ المراد به الملاقي للتلف أولا لا المفعول أولا ; لأن التعثر هو الذي أوقعه فكأن واضعه أخذه ورداه فيها ، أما إذا لم يكن الواضع أهلا فسيأتي ( فإن لم يتعد الواضع ) الأهل بأن وضعه بملكه وحفر آخر عدوانا قبله أو بعده فعثر شخص ووقع بها ( فالمنقول تضمين الحافر ) ; لأنه المتعدي ، وفارق حصول الحجر على طرفها بنحو سبع أو حربي أو سيل بأن الواضع هنا أهل للضمان في الجملة فإذا سقط عنه لانتفاء تعديه تعين شريكه ، بخلاف السيل ونحوه فإنه غير أهل للضمان أصلا فسقط الضمان بالكلية ، ولا ينافي كلام ( تعاقب سببا هلاك فعلى الأول ) أي هو أو عاقلته الضمان المصنف ما لو فإنه لا ضمان على أحد ، أما المالك فظاهر ، وأما الواضع فلأن السقوط في البئر هو المفضي للسقوط على السكين فكان الحافر كالمباشر والآخر كالمتسبب فلا حاجة إلى الجواب بحمل ما هنا على تعدي الواقع بمروره أو كان الناصب غير متعد . حفر بئرا بملكه ووضع آخر فيها سكينا
نعم قد تشكل مسألة السيل ونحوه بقول الماوردي لو فالضمان على واضع الحديدة . برزت بقلة في الأرض فتعثر بها مار وسقط على حديدة منصوبة بغير حق
وأجيب بأن هذا شاذ غير معمول به أو بأن البقلة لما كانت بعيدة التأثير في القتل فزال أثرها بخلاف الحجر ، ولو ضمنه الملقي لا صاحب السكين إلا إن تلقاه بها ، ولو كان بيده سكين فألقى رجل رجلا عليها فهلك ، فإن جذبه طمعا في التخلص وكانت الحال توجب ذلك فهما ضامنان خلافا وقفا على بئر فدفع أحدهما صاحبه فلما هوى جذب معه الدافع فسقطا فماتا ، وإن جذبه لا لذلك بل لإتلاف المجذوب ولا طريق له إلا خلاص نفسه بمثل ذلك فكذلك كما لو [ ص: 361 ] تجارحا وماتا ولا يقبل قول كل قصدت الدفع للصيمري