ولو تجاذبا حبلا لهما أو لغيرهما فانقطع وسقط وماتا  فعلى عاقلة كل منهما نصف دية الآخر وهدر الباقي  ،  فإن قطعه غيرهما فماتا فديتهما على عاقلته  ،  أو مات أحدهما بإرخاء الآخر الحبل فنصف ديته على عاقلته  ،  وإن كان الحبل لأحدهما والآخر ظالم هدر الظالم وعلى عاقلته نصف دية المالك  ،  ولو ذهب ليقوم فأخذ غيره بثوبه ليقعد فتمزق بفعلهما  لزمه نصف قيمته  ،  وكذا لو مشى على نعل ماش فانقطع بفعلهما  كما يأتي ( وصبيان أو مجنونان ككاملين ) في تفصيلهما المذكور ومنه وجوب الدية مغلظة إن كان لهما نوع تمييز ; لأن الأصح أن عمدهما حينئذ عمد ( وقيل إن أركبهما الولي ) لغير ضرورة ( تعلق به ) أو بعاقلته ( الضمان ) لما فيه من الخطر  ،  وجوازه مشروط بسلامة العاقبة  ،  والأصح المنع إن أركبهما لمصلحتهما وإلا لامتنع الأولياء من تعاطي مصالح المحجور عليهم  ،  نعم إن أركبه ما يعجز عن ضبطها عادة لكونها جموحا أو شرسة أو لكونه ابن سنة مثلا ضمنه  ،  وهو هنا ولي الحضانة الذكر لا ولي المال على ما بحثه البلقيني  ،  لكن قال الزركشي  في شرح المنهاج : يشبه أنه من له ولاية تأديبه من أب وغيره حاضن وغيره  ،  وفي الخادم ظاهر كلامهم أنه ولي المال والثاني أوجه ( ولو أركبهما أجنبي ) بغير إذن الولي ولو لمصلحتهما  [ ص: 364 ]   ( ضمنهما ودابتيهما ) لتعديه فيضمنهما عاقلته ويضمن هو دابتيهما في ماله وسواء أتعمد الصبي في هذه الحالة أم لا  ،  وإن قلنا عمده عمد خلافا لما نقله في الروضة عن الوسيط  ،  وقضية كلام الجمهور أن ضمان المركب بذلك ثابت وإن كان الصبيان ممن يضبطان المركوب  ،  وهو كذلك وإن اقتضى نص الأم أنهما حينئذ كما لو ركبا بأنفسهما وجزم به البلقيني  
     	
		
				
						
						
