( أو ) اصطدم ( عبدان ) اتفقت قيمتهما أم لا وماتا    ( فهدر ) ; لأن جناية القن متعلقة برقبته وقد فاتت  ،  نعم إن امتنع بيعهما كابني مستولدتين أو موقوفتين أو منذور عتقهما لم يهدرا ; لأنهما حينئذ كالمستولدتين  ،  ولو كانا مغصوبين لزم الغاصب فداؤهما  ،  واستثنى البلقيني  أيضا ما إذا أوصى أو وقف لأرش ما يجنيه العبدان    . 
قال : فيصرف لسيد كل عبد نصف قيمة  [ ص: 365 ] عبده . 
قال : وهذا وإن لم يتعرضوا له فقهه واضح  ،  أما لو مات أحدهما فنصف قيمته في رقبة الحي أو اصطدم عبد وحر فمات العبد فنصف قيمته على عاقلة الحر  ،  ويهدر الباقي  ،  أو مات الحر فنصف ديته يتعلق برقبة العبد  ،  وإن ماتا فنصف قيمة العبد على عاقلة الحر ويتعلق به نصف دية الحر ولورثته مطالبة العاقلة بنصف القيمة للتوثق بها 
     	
		
				
						
						
