( ويقطع ) الموالاة بأن زاد على سكتة الاستراحة والإعياء لإشعاره بالإعراض وإن لم ينو قطعها ، أما الناسي فلا يقطع على الصحيح ( وكذا ) يقطعها ( يسير قصد به قطع القراءة في الأصح ) لاقتران الفعل بنية القطع كما لو نقل الوديعة ناويا التعدي فيها ، بخلاف ما إذا لم ينو القطع لأنه قد يكون لنحو تنفس أو عي كنقل الوديعة بلا نية تعد بخلاف ما لو نواه بلا سكوت لأن القراءة باللسان ولم يقطعها ، ويخالف ذلك نية القطع الصلاة لأن النية ركن فيها تجب إدامتها حكما ، ولا يمكن ذلك مع نية القطع وقراءة الفاتحة لا تفتقر إلى نية خاصة فلا تتأثر بنية القطع ، قاله ( السكوت ) [ ص: 484 ] العمد ( الطويل ) الرافعي وغيره . قال الإسنوي : ومقتضاه أن لا تؤثر وهي مسألة مهمة ، وما قاله ظاهر والرد عليه مردود . نية قطع الركوع أو غيره من الأركان
والثاني لا يقطع لأن قصد القطع وحده لا يؤثر والسكوت اليسير وحده لا يؤثر فاجتماعهما كذلك ورد بالمنع ، ويستثنى من كل من الضابطين ما لو نسي آية فسكت طويلا لتذكرها فإنه لا يؤثر كما قاله القاضي وغيره ، ولعل وجهه أن التذكر من مصالحها ، ولو كرر آية منها للشك أو التفكر أو لا لسبب عمدا ففي المجموع عن جمع أنه يعني ، وعن ابن سريج أنه يستأنف ، والأصح الأول وصححه في التحقيق ، ويمكن حمله على تفصيل المتولي وهو أنه إن كرر ما هو فيه أو ما قبله واستصحب بنى وإلا كأن وصل إلى أنعمت عليهم فقرأ مالك يوم الدين فقط فلا يبني إن كان عالما متعمدا لأنه غير معهود في التلاوة ، واعتمده صاحب الأنوار .
وعن البغوي أنه إن كرر آية منها يؤثر ، وإن قرأ نصفها ثم شك ، هل بسمل فأتمها ثم ذكر أنه بسمل أعاد ما قرأه بعد الشك فقط .
واعتمد الإسنوي وغيره الثالث وحمل إطلاق الأول عليه ، والأوجه في صورة البغوي أن يعيدها كلها ، ويستحب له وصل أنعمت بما بعده لأنه ليس بوقف ولا منتهى آية .