( فصل ) في العاقلة وكيفية تأجيل ما تحمله 
وسموا عاقلة لعقلهم الإبل بفناء دار المستحق  ،  ويقال : لتحملهم عن الجاني العقل : أي الدية  ،  ويقال لمنعهم . عنه والعقل المنع  ،  ومنه سمي العقل عقلا لمنعه من الفواحش   ( دية الخطأ وشبه العمد تلزم ) الجاني  أولا على الأصح ثم تتحملها ( العاقلة ) ; لأنه صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على عاقلة الجاني  ،  ولما روي { أن امرأتين اقتتلتا  ،   [ ص: 370 ] فحذفت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها  ،  فقضى صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو أمة  ،  وقضى بدية المرأة على عاقلتها   } أي القاتلة وقتلها شبه عمد فثبوت ذلك في الخطأ أولى . 
والمعنى فيه أن القبائل في الجاهلية كانوا يقومون بنصرة الجاني منهم ويمنعون أولياء الدم أخذ حقهم  ،  فأبدل الشرع تلك النصرة ببذل المال  ،  وخص تحملهم بالخطأ وشبه العمد ; لأنهما مما يكثر لا سيما في متعاطي الأسلحة فحسنت إعانته لئلا يتضرر بما هو معذور فيه وأجلت الدية عليهم رفقا بهم  ،  ولو أقر بأحدهما فكذبته عاقلته وحلفوا على نفي العلم لزمته وحده وهذا وإن قدمه لكن ذكره توطئة لقوله ( وهم عصبته ) الذين يرثونه بنسب أو ولاء إذا كانوا ذكورا مكلفين بشروطهم الآتية فلا شيء على غير هؤلاء ولو موسرين  ،  وتضرب على الغائب حصته حيث كان أهلا  ،  فإذا حضر أخذت منه  ،  وشرط تحمل العاقلة أن تكون صالحة لولاية النكاح : أي ولو بالقوة فدخل الفاسق لتمكنه من إزالة مانعه حالا من حين الفعل إلى الفوات 
     	
		
				
						
						
