( ولا يعقل عتيق  في الأظهر ) كما لا يرث ولا عصبته قطعا ولا عتيقه وقد أطال البلقيني  في الانتصار لمقابله ( فإن فقد العاقل ) ممن ذكر أو عدم أهلية تحملهم لفقر أو صغر أو جنون ( أو لم يف ) بالواجب ( عقل بيت المال عن المسلم ) الكل أو ما بقي كما يرثه لخبر { أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه   } لا عن ذمي ومرتد ومعاهد ومؤمن كما لا يرثهم فتجب في مال الكافر إن كان غير حربي ; لأن ماله ينتقل لبيت المال فيئا لا إرثا والمرتد لا عاقلة له  ،  فما وجب بجنايته خطأ  [ ص: 373 ] أو شبه عمد في ماله ولو قتل لقيط خطأ أو شبه عمد أخذ بيت المال ديته من عاقلة قاتله فإن فقدوا لم يعقل عنه ; إذ لا فائدة لأخذها منه ثم ردها إليه 
     	
		
				
						
						
