( لوث ) ; لأنه يفيد الظن وشهادته بأن أحد هذين قتله لوث في حقهما كما علم مما مر أول الباب فيعين الولي أحدهما أو كليهما ويقسم ( وكذا عبيد أو نساء ) يعني إخبار اثنين فأكثر أن فلانا قتله ، وفي الوجيز أن القياس أن قول واحد منهم لوث وجرى عليه في الحاوي الصغير فقال : وقول راو ، وجزم به في الأنوار وهو المعتمد ( وقيل يشترط تفرقهم ) لاحتمال التواطؤ ، ورد بأن احتماله كاحتمال الكذب في إخبار العدل ( وقول فسقة وصبيان وكفار لوث في الأصح ) ; لأن اجتماعهم على ذلك يؤكد ظنه . والثاني قال لا اعتبار بقولهم في الشرع ( وشهادة العدل ) الواحد : أي إخباره ولو قبل الدعوى بأن فلانا قتله