وأنه يجب على الأصح لتوجه الحلف إلى الصفة التي أحلفه الحاكم عليها . التعرض في كل يمين إلى عين المدعى عليه بالإشارة إن حضر ، وإلا فيذكر اسمه ونسبه وإلى ما يجب بيانه في الدعوى
أما الإجمال فيجب في كل يمين اتفاقا فلا يكفي تكرير والله خمسين مرة بل يقول لقد قتله ، أما ، ومر في اللعان ما يتعلق بتغليظ اليمين ويأتي في الدعاوى بقيته ، ولعل حكمة الخمسين أن الدية تقوم بألف دينار غالبا ; ولذا أوجبها القديم كما مر ، والقصد من تعدد الأيمان التغليظ ، وهو إنما يكون في عشرين دينارا فاقتضى الاحتياط للنفس أن يقابل كل عشرين بيمين منفردة عما يقتضيه التغليظ حلف المدعى عليه ابتداء أو لنكول المدعي أو حلف المدعي لنكول المدعى عليه أو الحلف على غير القتل فلا يسمى قسامة