الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            وأنه يجب التعرض في كل يمين إلى عين المدعى عليه بالإشارة إن حضر ، وإلا فيذكر اسمه ونسبه وإلى ما يجب بيانه في الدعوى على الأصح لتوجه الحلف إلى الصفة التي أحلفه الحاكم عليها .

                                                                                                                            أما الإجمال فيجب في كل يمين اتفاقا فلا يكفي تكرير والله خمسين مرة بل يقول لقد قتله ، أما حلف المدعى عليه ابتداء أو لنكول المدعي أو حلف المدعي لنكول المدعى عليه أو الحلف على غير القتل فلا يسمى قسامة ، ومر في اللعان ما يتعلق بتغليظ اليمين ويأتي في الدعاوى بقيته ، ولعل حكمة الخمسين أن الدية تقوم بألف دينار غالبا ; ولذا أوجبها القديم كما مر ، والقصد من تعدد الأيمان التغليظ ، وهو إنما يكون في عشرين دينارا فاقتضى الاحتياط للنفس أن يقابل كل عشرين بيمين منفردة عما يقتضيه التغليظ

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وأنه يجب التعرض في كل يمين إلى عين المدعى عليه ) أي واحدا كان أو أكثر ، فلو ادعى على عشرة مثلا ذكر في كل يمين أنهم قتلوا مورثه

                                                                                                                            ( قوله : وإلى ما يجب بيانه ) أي من عمد أو خطأ أو شبه عمد

                                                                                                                            ( قوله : التي أحلفه الحاكم عليها ) يقال أحلفه وحلفه واستحلفه كل بمعنى ا هـ مختار

                                                                                                                            ( قوله : أما الإجمال ) محترز ما يجب بيانه مفصلا من عمد أو خطأ أو غيرهما

                                                                                                                            ( قوله : بل يقول ) أي في كل مرة ، وقوله أما حلف المدعي محترز قوله أي القسامة

                                                                                                                            ( قوله : والحلف على غير القتل ) اقتصاره على ما ذكر يقتضي أن اليمين مع الشاهد تسمى قسامة ويوجه بأنها حلف على قتل ادعاه ( قوله : ويأتي في الدعاوى بقيته ) أي فيأتي جميعه هنا

                                                                                                                            ( قوله : أن يقابل كل عشرين ) أي من الألف دينار




                                                                                                                            الخدمات العلمية