الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ويؤمن مع تأمين إمامه ) لا قبله ولا بعده ، وشمل ذلك ما لو وصل التأمين بالفاتحة بلا فصل وهو كذلك ، وليس في الصلاة ما تسن مقارنته فيه غيره .

                                                                                                                            والأصل في ذلك خبر { إذا أمن الإمام فأمنوا ، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه } وخبر { إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه } رواهما الشيخان ، والمراد الصغائر فقط ، وإن قال ابن السبكي في الأشباه والنظائر إنه يشمل الصغائر والكبائر ، ولفظ مسلم { إذا قال أحدكم في الصلاة آمين } فظاهرهما الأمر بالمقارنة بأن يقع تأمين الإمام والمأموم والملائكة دفعة واحدة ، ولأن المأموم لا يؤمن لتأمين إمامه بل لقراءته وقد فرغت ، وبذلك علم أن المراد بقوله إذا أمن : إذا أراد التأمين ، ويوضحه خبر الصحيحين { إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين } قال المصنف : ومعنى موافقته للملائكة أنه وافقهم في الزمن ، وقيل في الصفات من الإخلاص وغيره . قال : وهؤلاء الملائكة قيل هم الحفظة ، وقيل غيرهم لخبر { فوافق قوله قول أهل السماء } وأجاب الأول بأنه إذا قالها الحفظة قالها من فوقهم حتى تنتهي إلى السماء ، ولو قيل بأنهم الحفظة وسائر الملائكة لكان أقرب ، فإن فاته قرن تأمينه [ ص: 491 ] بتأمينه أتى به عقبه .

                                                                                                                            وإن شرع الإمام في السورة فيما يظهر ولو أخره عن الزمن المسنون أمن قبله ولم ينتظره اعتبارا بالمشروع ، ولا ينافيه ما يأتي في جهر الإمام أو إسراره من أن العبرة فيهما بفعله لا بالمشروع لأن السبب للتأمين وهو انقضاء قراءة الإمام وجد فلم يتوقف على شيء آخر ، والسبب في قراءة المأموم للسورة متوقف على فعل الإمام فاعتبر فعله .

                                                                                                                            قال في المجموع : ولو قرأ معه وفرغا معا كفى تأمين واحد أو فرغ قبله ، قال البغوي : ينتظره ، والمختار أو الصواب أنه يؤمن لنفسه ثم للمتابعة .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : مع تأمين إمامه ) يخرج ما لو كان خارج الصلاة فسمع قراءة غيره من إمام أو مأموم فلا يسن له التأمين ، وفيه كلام في حج فليراجع ( قوله : لا قبله ولا بعده ) قال المحلي : فإن لم يتفق ذلك أمن عقب تأمينه ( قوله : تأمين الملائكة ) أي وهم يؤمنون مع تأمين الإمام .

                                                                                                                            قال العلقمي على الجامع : المراد بتأمين الملائكة استغفارهم انتهى .

                                                                                                                            أقول : فيه أنه إن كان مأخذه قولهم : إن الصلاة من الملائكة الاستغفار بمعنى أنه متى ذكر عن الملائكة شيء من أنواع الدعاء يكون محمولا على الاستغفار ، ففيه أنهم إنما جعلوا ذلك تفسيرا لصلاة الملائكة : أي دعائهم وهو ظاهر فيما لو أسند إليهم الدعاء بغير لفظ مخصوص ، أما إذا أسند إليهم كذلك كما هنا وجب حمله على ظاهره حتى يوجد صارف ، ومعلوم أن معنى تأمين الملائكة قولهم آمين ، ويصرح به قوله في الرواية الثانية : وقالت الملائكة في السماء آمين ، وإن كان مستنده في ذلك أنه ورد أن تأمين الملائكة استغفارهم لا قولهم آمين فمسلم لكن كان عليه أن ينقله ( قوله ويوضحه ) هو بضم الياء وكسر الضاد مخففة من أوضح [ ص: 491 ] إذا بين قاله في المختار بالمعنى ( قوله : ولو أخره ) أي الإمام عن الزمن أفهم أنه لو لم يؤخره بأن قصر الزمن بعد فراغ القراءة لا يؤمن حينئذ ، وعليه فلو أسرع بالتأمين قبل إمامه فهل يعتد به في أصل السنة أو لا فيحتاج في أدائها إلى إعادته مع الإمام ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول لحصول ما يقتضي التأمين وهو قراءة الإمام ( قوله كفى تأمين واحد ) أشعر بأن تكرير التأمين أولى ويقدم تأمين قراءته .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : والأصل في ذلك خبر إلخ ) وجه الدلالة منه أن قوله : { فإنه من وافق تأمينه } إلخ يدل دلالة إيماء على أن علة طلب موافقة الإمام في التأمين هي موافقة تأمين الملائكة وإلا لم يكن لذكره فائدة ، فيعلم منه أن تأمين الإمام يوافق تأمين الملائكة ( قوله : فظاهرهما الأمر ) أي باللازم وضمير التثنية للخبرين المارين اللذين لفظ مسلم عبارة عن ثانيهما ، ولك أن تمنع كون ظاهرهما ذلك وتدعي أن ظاهرهما طلب التأخر ، ولهذا قال هو فيما يأتي وبذلك علم أن المراد إذا أمن إذا أراد إلخ ، فلو كان ظاهرهما ما ذكره هنا لم يحتج لبيان المراد ، إذ هو إنما يكون فيما أريد به غير ظاهره ( قوله : ولأن التأمين ) دليل ثان لطلب المقارنة في التأمين ، فهو معطوف في المعنى على قوله ، والأصل في ذلك ( قوله : وأجاب الأول بأنه إذا قالها ، والحفظة قالها من فوقهم إلخ ) هذا في الحقيقة جمع بين القولين فينتفي به كون الموافق خصوص الحفظة .

                                                                                                                            فإن قلت : وجه تخصيصهم بالموافقة أن تأمين غيرهم إنما يقع تبعا لهم فيلزم تأخره .

                                                                                                                            قلت : [ ص: 491 ] ينافيه نص الخبر الذي استند إليه القول الثاني المنصوص فيه على موافقتهم .

                                                                                                                            فإن قلت يمكن أن يقع تأمين أهل السماء مقارنا وإن كان تابعا لتأمين الحفظة خرقا للعادة .

                                                                                                                            قلت : فلا معنى لتخصيص الحفظة حينئذ ( قوله : فاعتبر فعله ) ظاهر هذا الفرق أنه يستحب التأمين لقراءة الإمام إذا جهر في السرية فليراجع




                                                                                                                            الخدمات العلمية