لا قبله ولا بعده ، وشمل ذلك ما لو وصل التأمين بالفاتحة بلا فصل وهو كذلك ، وليس في الصلاة ما تسن مقارنته فيه غيره . ( ويؤمن مع تأمين إمامه )
والأصل في ذلك خبر { } وخبر { إذا أمن الإمام فأمنوا ، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه } رواهما الشيخان ، والمراد الصغائر فقط ، وإن قال إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه ابن السبكي في الأشباه والنظائر إنه يشمل الصغائر والكبائر ، ولفظ { مسلم } فظاهرهما الأمر بالمقارنة بأن يقع تأمين الإمام والمأموم والملائكة دفعة واحدة ، ولأن المأموم لا يؤمن لتأمين إمامه بل لقراءته وقد فرغت ، وبذلك علم أن المراد بقوله إذا أمن : إذا أراد التأمين ، ويوضحه خبر الصحيحين { إذا قال أحدكم في الصلاة آمين } قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين المصنف : ومعنى موافقته للملائكة أنه وافقهم في الزمن ، وقيل في الصفات من الإخلاص وغيره . قال : وهؤلاء الملائكة قيل هم الحفظة ، وقيل غيرهم لخبر { } وأجاب الأول بأنه إذا قالها الحفظة قالها من فوقهم حتى تنتهي إلى السماء ، ولو قيل بأنهم الحفظة وسائر الملائكة لكان أقرب ، فإن فاته قرن تأمينه [ ص: 491 ] بتأمينه أتى به عقبه . فوافق قوله قول أهل السماء
وإن شرع الإمام في السورة فيما يظهر ولو أخره عن الزمن المسنون أمن قبله ولم ينتظره اعتبارا بالمشروع ، ولا ينافيه ما يأتي في جهر الإمام أو إسراره من أن العبرة فيهما بفعله لا بالمشروع لأن السبب للتأمين وهو انقضاء قراءة الإمام وجد فلم يتوقف على شيء آخر ، والسبب في قراءة المأموم للسورة متوقف على فعل الإمام فاعتبر فعله .
قال في المجموع : ولو قرأ معه وفرغا معا كفى تأمين واحد أو فرغ قبله ، قال البغوي : ينتظره ، والمختار أو الصواب أنه يؤمن لنفسه ثم للمتابعة .