( ولو )   ( شهد اثنان على اثنين بقتله ) أي المدعى به ( فشهد على الأولين بقتله ) مبادرين في المجلس أو بعده    ( فإن صدق الولي ) المدعي ( الأولين ) يعني استمر على تصديقهما حتى لو سكت جاز للحاكم الحكم بها ; لأن طلبه منهما الشهادة كاف في جواز الحكم بها  ،  كذا قيل  ،  ويرده ما صرحوا به في القضاء من عدم جواز حكمه بما ثبت عنده قبل سؤال المدعي ( فالمراد سكت عن التصديق ) حكم بهما لانتفاء التهمة عنهما  ،  وتحققها في الأخيرين لصيرورتهما عدوين بها  ،  أو لأنهما يدفعان بها عن أنفسهما  ،  وهذا التعليل الأخير أوجه ; إذ الأول مشكل بكون المؤثر العداوة الدنيوية وليست الشهادة منها ( أو ) صدق ( الآخرين أو ) صدق ( الجميع أو كذب الجميع بطلتا ) أي الشهادتان وهو ظاهر في الثالث  ،  ووجهه في الأول أن فيه تكذيب الأولين وعداوة الآخرين لهما  ،  وفي الثاني أن في تصديق كل فريق تكذيب الآخر  ،  وظاهر قوله بطلتا : بقاء حقه في الدعوى لكن عبارة الجمهور بطل حقه 
     	
		
				
						
						
