( إن لم يكن في قتال ) ولم يكن من ضرورته ( ضمن ) متلفه نفسا ومالا ، وقيده وما أتلفه باغ على عادل وعكسه الماوردي بما إذا قصد أهل العدل التشفي والانتقام لا إضعافهم وهزيمتهم ، وبه يعلم جواز عقر دوابهم إذا قاتلوا عليها ; لأنه إذا جوزنا إتلاف أموالهم خارج الحرب لإضعافهم فهذا أولى ( وإلا ) بأن كان في قتال لحاجته أو خارجه من ضرورته ( فلا ) ضمان لأمر العادل بقتالهم ولأن الصحابة رضي الله عنهم لم يطالب بعضهم بعضا بشيء نظرا للتأويل ( وفي قول يضمن الباقي ) لتقصيره