( ويحد في مستأجرة للزنا    ) بها لانتفاء الشبهة ; إذ لا يعتد بالعقد الباطل بوجه  ،  وقول  أبي حنيفة  إنه شبهة ينافيه الإجماع على عدم ثبوت النسب ومن ثم ضعف مدركه ولم يراع خلافه بخلافه في نكاح بلا ولي  ،  واتجه أن للشافعي حده لو رفع الحنفي الفاعل له إليه خلافا للجرجاني  كنظيره في النبيذ ( ومبيحة ) لكون الإباحة هنا لغوا   ( ومحرم ) ووثنية وخامسة ومطلقة ثلاثا وملاعنة ومعتدة ومرتدة وذات زوج    ( وإن كان ) قد ( تزوجها ) خلافا  لأبي حنيفة  أيضا ; لأنه لا أثر للعقد الفاسد فيأتي فيه ما مر في الإجارة  ،  ولا حد عليه بتزوجه مجوسية  للخلاف في صحة نكاحها كما نقله الروياني  في البحر عن النص  ،  وقال الأذرعي  والزركشي    : إنه المذهب . 
     	
		
				
						
						
