( وشرطه    ) التزام الأحكام  ،  فلا حد على حربي ومؤمن  ،  بخلاف المرتد لالتزامه الأحكام و ( التكليف ) فلا حد على صبي ومجنون لرفع القلم عنهما ( إلا )   ( السكران ) المتعدي بسكره  فيحد  ،  وإن لم يكن مكلفا على الأصح تغليظا عليه ; لأنه من باب ربط الأحكام بالأسباب فالاستثناء منقطع ( وعلم تحريمه ) فلا حد على جاهل به . 
     	
		
				
						
						
