( و ) يسقط الحد الثابت بالبينة أيضا فيما ( لو )   ( شهد أربعة ) من الرجال ( بزناها وأربع ) من النسوة أو رجلان أو رجل وامرأتان ( أنها عذراء )  بمعجمة : أي بكر سميت بذلك لتعذر وطئها وصعوبته وإنما ( لم تحد هي ) لشبهة بقاء العذرة الظاهر في عدم زناها وبه يعلم أنه لا يحد الزاني بها أيضا ( ولا قاذفها ) ولا الشهود عليها لاحتمال عود البكارة لترك المبالغة في الإيلاج  ،  ومن ثم قال القاضي    : لو قصر الزمن بحيث لا يمكن عود البكارة فيه حد قاذفها  ،  ومحله كما بحثه البلقيني  ما لم تكن غوراء يمكن غيبة الحشفة فيها مع بقاء بكارتها فإن كانت كذلك حدت لثبوت الزنا وعدم وجود ما ينافيه  ،  ولو شهدوا برتقها أو قرنها فكشهادتهم بعذرتها وأولى فلو أقامت أربعة بأنه أكرهها على  [ ص: 432 ] الزنى وطلبت المهر وشهد أربع ببكارتها  وجب المهر ; إذ لا يسقط بالشبهة لا الحد لسقوطه بها . 
     	
		
				
						
						
