للاتباع ، ويشترط عدم قصده لصارف ( ومبعض ) لتعلق الحد بجملته ، وليس للسيد إلا بعضها وقن كله أو بعضه موقوف أو لبيت المال ، وموصى بعتقه زنى بعد موت موص ، وهو يخرج من الثلث بناء على أن أكسابه له وهو الأصح كما أفاد ذلك ( ويستوفيه ) أي الحد ( الإمام أو نائبه من حر ) البلقيني وقن محجور لا ولي له وقن مسلم لكافر كمستولدة واستيفاء الإمام من مبعض هو مالك بعضه ، ورجح الزركشي فيه أنه بطريق الحكم لا الملك فيما يقابله لاستحالة تبعيضه استيفاء فكذا في الحكم ، والأوجه خلافه كما في تكملة التدريب ; لأن الاستيفاء أمر حسي فأمكنت الاستحالة فيه ، ولا كذلك الحكم فلا قياس ، ويستوفيه من الإمام بعض نوابه .