( ويحد الرقيق ) للزنى وغيره  كقطع أو قتل أو حد شرب أو قذف أو قصاص كما هو ظاهر كلام الروضة  ،  وله أيضا الملاعنة بين عبده وزوجته المملوكة لو قذفها  في أرجح الوجهين  ،  وفي جواز إقامة الولي من أب وجد ووصي وحاكم وقيم الحد في قن الطفل ونحوه وجهان أصحهما الجواز  [ ص: 433 ]   ( سيده ) ولو أنثى إن كان عالما بأحكام الحد  ،  وإن كان جاهلا بغيرها سواء أذنه الإمام أم لا لخبر  مسلم    { إذا زنت أمة أحدكم فليحدها   } وخبر أبي داود   والنسائي    { أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم   } وبحث ابن عبد السلام  أنه لو كان بين السيد وبين قنه عداوة ظاهرة لم يقمه عليه  ،  ويؤيده ما مر أن المجبر لا يزوج حينئذ مع عظم شفقته فالسيد أولى . 
واستشكال الزركشي  بأن له حده إذا قذفه قد يرد بأن مجرد القذف قد لا يولد عداوة ظاهرة  ،  ويندب له بيع أمة زنت ثالثة  ،  ولو زنى ذمي ثم حارب وأرق  لم يحده إلا الإمام ; لأنه لم يكن مملوكا يوم زناه  ،  وبه يفرق بينه وبين من زنى ثم بيع فإن للمشتري حده ; لأنه كان مملوكا حال الزنى فحل المشتري محل البائع كما يحل محله في تحليله من إحرامه وعدمه  ،  بخلاف الأول لما زنى كان حرا فلم يتول حده إلا الإمام فاندفع استشكال الزركشي  تلك بهذه  ،  وقياسه أنه لو سرق ثم عتق  كان الاستيفاء للإمام لا السيد ( أو الإمام ) لعموم ولايته ومع ذلك هو أولى من الإمام ( فإن تنازعا ) فيمن يتولاه ( فالأصح الإمام ) لعموم ولايته ( و ) الأصح ( أن السيد يغربه ) كما يجلده ; لأن التغريب من جملة الحد المذكور في الخبر . 
والثاني يحط رتبة السيد عن ذلك ( و ) الأصح ( أن )   ( المكاتب ) كتابة صحيحة    ( كحر ) فلا يحده إلا الإمام لخروجه عن قبضة السيد . 
والثاني لا ; لأنه عبد ما بقي عليه درهم ( و ) الأصح ( أن ) السيد ( الكافر والفاسق والمكاتب ) والجاهل العارف بما مر ( يحدون عبيدهم ) لعموم الخبر الثاني . 
والثاني : لا نظرا إلى أن في الحد ولاية وليسوا من أهلها  ،  والأصح أن إقامته من السيد إنما هي بطريق الملك لغرض الاستصلاح كالحجامة والفصد ومن ثم كان له الحد بعلمه  ،  بخلاف القاضي والمسلم المملوك لكافر يحده الإمام كما مر لا سيده ( و ) الأصح ( أن )   ( السيد يعزر ) عبده لحق الله تعالى  كما يحده وكون التعزير غير مضبوط  ،  بخلاف الحد لا يؤثر ; لأنه يجتهد فيه كالقاضي  ،  أما لحق نفسه فجائز جزما ( و ) أنه ( يسمع البينة )  [ ص: 434 ] وتزكيتها ( بالعقوبة ) المقتضية للحد أو التعزير : أي بموجبها لملكه الغاية فالوسيلة أولى  ،  وقضيته أنه لا فرق هنا أيضا بين الكافر والمكاتب وغيرهما وهو المعتمد خلافا لمن اشترط فيه أهلية سماعها . 
     	
		
				
						
						
