الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( نقب وعاء حنطة ونحوها ) كجيب أو كم أو أسفل غرفة ( فانصب ) منه ( نصاب ) أي مقوم به على التدريج ( قطع ) به ( في الأصح ) ; لأنه هتك الحرز وفوت المال فعد سارقا .

                                                                                                                            والثاني ينظر إلى عدم إخراجه ، أما لو انصب دفعة فيقطع قطعا وقول [ ص: 442 ] الشارح في تعليل الأصح لهتكه الحرز الخارج به نصاب فالخارج بالجر صفة لهتكه .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : فانصب منه نصاب ) لو أخذه مالك بعد انصبابه قبل [ ص: 442 ] الدعوى به هل يسقط القطع ; لأن شرطه الدعوى وقد تعذرت فيه نظر فليراجع ا هـ سم على حج .

                                                                                                                            والأقرب سقوط القطع لما سيأتي ; لأن السارق لو ملك ما سرقه بعد إخراجه من الحرز وقبل الرفع للقاضي لم يقطع لانتفاء إثباته عليه .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : وفوت المال ) قد يفيد أنه لو [ ص: 442 ] أدركه المالك بعد الانصباب وأخذه لا قطع ، وكلام غيره قد يفيد خلاف ذلك ، لكن نظر فيه سم من جهة أن القطع إنما يثبت بعد دعوى المالك وقد تعذرت دعواه هنا بعد أخذه ماله فليراجع




                                                                                                                            الخدمات العلمية