( والأظهر ) ( قطع أحد الزوجين بالآخر ) أي بسرقة ماله المحرز عنه لعموم الأدلة وشبهة استحقاقها النفقة والكسوة في ماله لا أثر لها ; لأنها مقدرة محدودة وبه فارقت المبعض والقن ، وأيضا فالفرض أنه ليس لها عنده شيء منهما ، فإن فرض أن لها شيئا من ذلك حال السرقة وأخذته بقصد الاستيفاء لم تقطع كدائن سرق مال مدينه بقصد ذلك ، ولو ادعى جحود مديونه أو مماطلته صدق كما بحثه الأذرعي لاحتمال صدقه ولا قطع عليه بسرقته طعاما زمن قحط لم يقدر عليه ولو بثمن غال .
والثاني المنع لما مر .


