الركن الثاني : السرقة ، ومر أنها أخذ المال خفية من حرز مثله ، فحينئذ مثلا لخبر ( لا يقطع مختلس ومنتهب وجاحد وديعة ) أو عارية الترمذي بذلك والأولان يأخذان المال عيانا ويعتمد أولهما الهرب ، وثانيها القوة فيسهل دفعهما بنحو السلطان ، بخلاف السارق لا يتأتى منعه فقطع زجرا له ، وأما ما ورد في خبر المخزومية التي كانت تستعير المتاع وتجحده فقطعها صلى الله عليه وسلم ، فالقطع فيه ليس للجحد وإنما ذكر ; لأنها عرفت به بل لسرقة كما بينه أكثر الرواة ، بل في الصحيحين التصريح به ، وهو أن قريشا أهمهم شأنها لما سرقت ، وما قيل من أن تفسير المنتهب يشمل قاطع الطريق فلا بد من لفظ يخرجه يرد بأن للقاطع شروطا يتميز بها كما سيأتي فلم يشمله هذا الإطلاق .