( ولا يضمن حر ) ومكاتب كتابة صحيحة ومبعض ( بيد ولا يقطع سارقه )  وإن صغر وما ورد من قطعه صلى الله عليه وسلم سارق الصبيان ضعيف أو محمول على الأرقاء  ،  وحكمهم أن من سرق قنا غير مميز لصغر أو عجمة أو جنون أو مميز سكران أو نائما أو مضبوطا  قطع وحرزه فناء الدار ونحوه حيث لم يكن الفناء مطروقا كما قاله الإمام  سواء حمله السارق أم دعاه فأجابه  ،  ولو أكره المميز فخرج من الحرز  قطع لا إن أخرجه بخديعة  ،  فإن حمل عبدا مميزا قويا على الامتناع نائما أو سكران  ففي القطع تردد الأصح منه  ،  نعم ولا قطع بحمله متيقظا . 
     	
		
				
						
						
