( ولو ) ، أو بطهارته على التعيين قبل استعمال ذلك أو بعده وفارق الإبهام ، ثم التعيين هنا بأن التنجس على الإبهام يوجب اجتنابهما ، والطهارة على الإبهام لا تجوز استعمال واحد منهما [ ص: 99 ] وإن استويا في إفادة الإبهام جواز الاجتهاد في كل منهما ( مقبول الرواية ) رجلا كان أو امرأة عبدا كان أو حرا بصيرا كان أو أعمى ، عن نفسه أو عن عدل آخر ، بخلاف الكافر والفاسق والمجهول والمجنون والصبي ولو مميزا ، وفيما يعتمد المشاهدة فإن روايتهم لا تقيل ، نعم لو قال من هو من أهل التعديل أخبرني بذلك عدل فإنه يؤخذ به كما قاله ( أخبره بتنجسه ) أي الماء أو غيره ، أو باستعماله ولو على الإبهام الرافعي في شرح المسند ; ولو قبل ووجب العمل بمقتضاه في الزمن الماضي أيضا . ومحل ما تقرر من عدم قبول من تقدم بالنسبة لإخبارهم عن فعل غيرهم ، فمن أخبر منهم عن فعل نفسه في غير المجنون كقوله بلت في هذا الإناء قبل كما قاله جمع قياسا على ما لو [ ص: 100 ] قال أنا متطهر أو محدث ، وكما يقبل أخبر الصبي بعد بلوغه عما شاهده في صباه من تنجس إناء ونحوه ، وكإخباره عن فعل نفسه إخباره المتواتر بأن كان جمعا يؤمن تواطؤهم على الكذب ، على أن القبول إنما هو من حيث العلم لا من حيث الإخبار . وعلم مما تقرر أن قول نحو الفاسق ممن ذكر طهرت الثوب مقبول لإخباره عن فعل نفسه ، بخلاف قوله طهر هذا الثوب أو غسل الميت وإن جرى بعضهم على قبوله في الشقين ( وبين السبب ) في تنجسه أو استعماله أو طهره كولوغ كلب سواء أكان عاميا أم فقيها موافقا للمخبر أم مخالفا ( أو كان فقيها ) في باب تنجس المياه ( موافقا ) للخبر في مذهبه في ذلك ( اعتمده ) حتما بخلاف غير الفقيه أو الفقيه المخالف أو المجهول مذهبه فلا يعتمده من غير تعيين لذلك لاحتمال أن يخبر بتنجس ما لم يتنجس عن المخبر . خبر الذمي عن شاته بأنه ذكاها
ومثل ذلك ما لو كان الحكم الذي يخبر به قد وقع فيه نزاع واختلاف ترجيح ، فيكون الأرجح فيه أنه لا بد من بيان السبب ; لأنه قد يعتقد ترجيح ما لا يعتقد المخبر ترجيحه ، وحينئذ فيعلم من قولهم فقيها موافقا أنه يعلم الراجح في مسائل الخلاف ، ويظهر أن محل ما تقرر بالنسبة للمقلد ، إذ هو الذي يعلم اعتقاده فينظر هل المخبر يوافقه أم لا ؟ أما المجتهد فيبين له السبب مطلقا وإن عرف اعتقاده في المياه لاحتمال تغير اجتهاده ، وقد ذكرت الفرق بين ما هنا من وجوب التفصيل وعدم وجوبه في نحو الردة في شرح العباب .
ولو وأمكن صدقهما صدقا وحكم بنجاسة الماءين لاحتمال الولوغ في وقتين ، [ ص: 101 ] فلو تعارضا في الوقت أيضا بأن عيناه عمل بقول أوثقهما ، فإن استويا فبالأكثر عددا فإن استويا سقط خبرهما لعدم المرجح وحكم بطهارة الإناءين كما لو عين أحدهما كلبا كأن قال : ولغ هذا الكلب وقت كذا في هذا الإناء وقال الآخر : كان ذلك الوقت ببلد آخر مثلا ; ولو رفع نحو كلب رأسه من إناء فيه مائع أو ماء قليل وفمه رطب لم ينجس إن احتمل ترطبه من غيره عملا بالأصل وإلا تنجس ولو اختلف عليه خبر عدلين فصاعدا كأن قال أحدهما : ولغ الكلب في هذا الإناء دون ذاك وعكسه الآخر كثياب مدمني الخمر ومتدينين بالنجاسة ومجانين وصبيان وجزارين حكم بالطهارة عملا بالأصل وإن كان مما اضطربت العادة بخلافه كاستعمال السرجين في أواني الفخار خلافا غلبت النجاسة في شيء والأصل فيه طاهر ، ويحكم أيضا للماوردي ولعاب الصغار والجوخ ، وقد اشتهر استعماله بشحم الخنزير ونحو ذلك . بطهارة ما عمت به البلوى كعرق الدواب ولعابها
ومن البدع المذمومة غسل ثوب جديد وقمح وفم من نحو أكل خبز . متنجس ، نعم ما ارتفع عن منبته طاهر ، ولو والبقل النابت في نجاسة فهي طاهرة أو مرمية مكشوفة فنجسة أو في إناء أو خرقة والمجوس بين المسلمين وليس المسلمون أغلب فكذلك ، فإن غلب المسلمون فظاهرة . وجد قطعة لحم في إناء أو خرقة ببلد لا مجوس فيه