( فصل ) في وهي تكليف وعلم تحريم وعدم شبهة وإذن والتزام أحكام واختيار وفيما يثبت السرقة ويقطع بها وما يتعلق بذلك ( لا يقطع صبي ومجنون ) وجاهل معذور بجهله ( ومكره ) لرفع القلم عنهم وحربي ومن أذنه المالك وذو شبهة ، ولا يقطع مكره بكسر الراء أيضا لما مر من عدم قطع المتسبب ، ومن ثم لو كان المكره بالفتح غير مميز أو أعجميا يعتقد الطاعة كان آلة للمكره فيقطع فقط كما لو أمره بلا إكراه . شروط السارق الذي يقطع