الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فصل ) في شروط السارق الذي يقطع وهي تكليف وعلم تحريم وعدم شبهة وإذن والتزام أحكام واختيار وفيما يثبت السرقة ويقطع بها وما يتعلق بذلك ( لا يقطع صبي ومجنون ) وجاهل معذور بجهله ( ومكره ) لرفع القلم عنهم وحربي ومن أذنه المالك وذو شبهة ، ولا يقطع مكره بكسر الراء أيضا لما مر من عدم قطع المتسبب ، ومن ثم لو كان المكره بالفتح غير مميز أو أعجميا يعتقد الطاعة كان آلة للمكره فيقطع فقط كما لو أمره بلا إكراه .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( فصل ) في شروط السارق ( قوله : ويقطع بها ) أي من الأعضاء

                                                                                                                            ( قوله : وجاهل معذور بجهله ) أي بأن قرب عهده بالإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 462 ] ( فصل ) في شروط السارق إلخ . ( قوله : في شروط السارق ) أي في بعض ، فقوله : وهي تكليف إلخ . بيان للشروط من حيث هي لا التي في كلام المصنف في هذا الفصل ( قوله : ويقطع بها ) أي وفيما يقطع بها وهو أطرافه على ما يأتي




                                                                                                                            الخدمات العلمية