( وفي ) ( أقوال أحسنها إن شرط قطعه بسرقة قطع ) لالتزامه الأحكام ( وإلا ) بأن لم يشرط ذلك ( فلا ) يقطع لانتفاء التزامه ( ( معاهد ) ومؤمن قلت : الأظهر عند الجمهور لا قطع ) بسرقته مال مسلم أو غيره مطلقا كما لا يحد بالزنى ( والله أعلم ) إذ لم يلتزم أحكامنا فهو كالحربي ، نعم يطالب برد ما سرقه أو بدله جزما ، ولا يقطع أيضا مسلم أو ذمي بسرقتهما ماله [ ص: 463 ] لاستحالة قطعهما بماله دون قطعه بمالهما .