( ولو )   ( أقر بلا دعوى ) أو بعد دعوى من وكيل للغائب شملت وكالته ذلك  ،  ولم يشعر المالك بها أو شهد بها حسبة ( أنه سرق مال زيد الغائب ) أو الصبي أو المجنون  وألحق بذلك السفيه ( لم يقطع في الحال بل ) يحبس و ( ينتظر حضوره ) وكماله ومطالبته ( في الأصح ) ; لأنه ربما يقر له به بالإباحة أو الملك فإنه يسقط القطع وإن كذبه كما مر  ،  أما بعد دعوى الموكل فلا انتظار لعدم احتمال الإباحة هنا  ،  ونحو الصبي يمكن أن يملكه عقب البلوغ والرشد وقبل الرفع إلى الحاكم فيسقط القطع أيضا . 
ولا يشكل حبسه هنا بعدمه فيما لو أقر بمال غائب ; لأن له المطالبة بالقطع في الجملة لا بمال الغائب  ،  ومن ثم لو مات عن نحو طفل حبس ; لأنه له بل عليه المطالبة به حينئذ . 
     	
		
				
						
						
