( ولو ) ( فباطلة ) للتنافي فلا يترتب عليها قطع نعم للمالك الحلف مع أحدهما ومع كل منهما إن وافق شهادة كل دعواه وأخذ المال ، ولو ( اختلف شاهدان ) فيما بينهما ( كقوله ) أي أحدهما ( سرق ) هذا العين أو ثوبا أبيض ( بكرة و ) قول ( الآخر ) سرقها أو ثوبا أسود ( عشية ) ثبت واحد وقطع إن بلغ نصابا ، وله الحلف مع شاهد الزيادة وأخذها ، أو اثنان أنه سرق هذه بكرة وآخران أنه سرقها عشية تعارضتا ولم يحكم بواحدة منهما ، فإن لم يتواردا على شيء واحد ثبتا وقطعا إذ لا تعارض . شهد واحد بكبش والآخر بكبشين