الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( اختلف شاهدان ) فيما بينهما ( كقوله ) أي أحدهما ( سرق ) هذا العين أو ثوبا أبيض ( بكرة و ) قول ( الآخر ) سرقها أو ثوبا أسود ( عشية ) ( فباطلة ) للتنافي فلا يترتب عليها قطع نعم للمالك الحلف مع أحدهما ومع كل منهما إن وافق شهادة كل دعواه وأخذ المال ، ولو شهد واحد بكبش والآخر بكبشين ثبت واحد وقطع إن بلغ نصابا ، وله الحلف مع شاهد الزيادة وأخذها ، أو اثنان أنه سرق هذه بكرة وآخران أنه سرقها عشية تعارضتا ولم يحكم بواحدة منهما ، فإن لم يتواردا على شيء واحد ثبتا وقطعا إذ لا تعارض .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ومع كل منهما ) أي يمينا واحدة على ما يفهم من هذه العبارة

                                                                                                                            ( قوله : إن وافق شهادة كل دعواه ) أي كأن ادعى بعين فشهد أحدهما أنه سرقها بكرة ، والآخر عشية فيحلف مع كل منهما ، بمعنى أنه إن شاء حلف أنه سرقها بكرة وإن شاء حلف أنه سرقها عشية ، فإن وافقت دعواه شهادة أحدهما دون الآخر حلف مع من وافقت شهادته أحدهما والآخر بأنه سرق ثوبا أسود فيحلف مع الأول لموافقة شهادته دعواه ( قوله : ولم يحكم بواحدة منهما ) وإن كثر عدد إحداهما ; لأن الكثرة ليست مرجحة .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : هذه العين أو ثوبا أبيض ) عبارة التحفة مع المتن سرق هذه العين أو ثوبا أبيض أو بكرة ، وقول الآخر سرق هذا مشيرا لأخرى أو ثوبا أسود أو عشية فباطلة انتهت .

                                                                                                                            فمراده تصوير الاختلاف في العين وفي الوصف وفي الزمن ، وما صنعه الشارح ، وإن كان صحيحا إلا أنه فاته هذا الغرض ، ويلزم عليه أنه لا موقع لقوله أبيض وأسود بعد ذكر العين لأن الاختلاف في الزمن كاف ( قوله : ومع كل منهما ) توقف ابن قاسم في هذا ، ونقل عليه عبارة الروض ونصها : وإن شهد واحد بثوب أبيض وآخر بأسود [ ص: 466 ] فله أن يحلف مع أحدهما ، وله أن يدعي الآخر ويحلف مع شاهده واستحقهما




                                                                                                                            الخدمات العلمية