إذ هو الذي يتأتى فيه الترتيب الآتي بالإجماع وإن ( وتقطع يمينه ) أي السارق الذي له أربع حيث أمن نزف الدم ولأن البطش بها أقوى فكانت البداءة بها أردع ، وإنما لم يقطع ذكر الزاني ; لأنه ليس له مثله وبه يفوت النسل المطلوب بقاؤه ، وقاطعها في غير القن هو أو نائبه ، فلو فوضه للسارق لم يقع الموقع ( فإن كانت شلاء بعد قطعها ) واندمال القطع الأول وفارق توالى القطع في الحرابة ; لأنهما ثم حد واحد ( فرجله اليسرى ) هي التي تقطع ( و ) إن سرق ثانيا قطعت ( يده اليسرى و ) إن سرق ( ثالثا ) قطعت ( رجله اليمنى ) لخبر سرق ( رابعا ) بذلك وله شواهد ، وصح ما ذكر في الثالثة عن الشافعي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من غير مخالف ، وحكمة قطع اليد والرجل أنهما آلة السرقة بالأخذ والنقل وقطع ما ذكر في الثالثة والرابعة أن السرقة مرتين تعدل الحرابة شرعا وهما يقطعان في مرة منها كما يأتي ، أما قبل قطعها فسيأتي ومحله في العضو الأصلي ، فلو كان له يدان مثلا وعلمت الأصلية قطعت دون الزائدة ، وإلا اكتفى بقطع إحداهما ولا يقطعان بسرقة واحدة ، قطعت وإن فقدت أصابعها ، وتعرف الزائدة بنحو نقص أصبع وضعف بطش وفحش قصر ( وبعد ذلك ) أي قطع الأربع إذا سرق أو فإن لم تكن له إلا [ ص: 467 ] زائدة ( يعزر ) لعدم ورود شيء فيه وخبر قتله منكر وبتقدير صحته يكون منسوخا أو محمولا على قتله بزنى أو استحلال ، أما إذا سرق أولا ، ولا أربع له فيقطع في الأولى ما يقطع في الثانية بل الرابعة بأن لم يكن له إلا رجل يمنى ; لأنه لما لم يوجد ما قبلها تعلق الحق بها . لم يكن له إلا بعض الأربع