( ) لم يلزمه سوى حد واحد وإنما ( كفت يمينه ) عن الكل لاتحاد السبب فتداخلت لوجود الحكمة وهي الزجر ، وكذا لو ومن سرق مرارا بلا قطع أو زنى بكرا وإنما تعددت فدية نحو لبس المحرم ; لأن فيها حقا للآدمي باعتبار غالب مصرفها ولا كذلك هنا ، ولو شرب مرارا كفى قطع الرجل عن الكل ، وهكذا على قياس ما تقرر ، ويكفي قطع العضو المتوجه قطعه من يد أو غيرها . سرق بعد قطع اليمنى مرارا