( أو ) اجتمع ( عقوبات ) لله أو للآدمي واستوت خفة أو غلظا قدم الأسبق فالأسبق  ،  وإلا فبالقرعة أو عقوبات ( لله تعالى ولآدميين ) كأن كان مع هذه حد قذف وكأن شرب وزنى وقذف وقطع وقتل ( قدم ) حق الآدمي إن لم يفت حقه تعالى أو كان قتلا فيقدم ( حد قذف و ) قطع ( على ) حد ( زنا ) ; لأن حق الآدمي مبني على المضايقة  ،  ومن ثم قدم ولو أغلظ كما قال ( والأصح تقديمه ) أي حد القذف وكذا القطع ( على حد شرب و ) الأصح ( أن القصاص قتلا وقطعا يقدم على ) حد ( الزنا ) إن كان رجما بالنسبة للقتل لا للقطع كما تقرر تقديما لحق الآدمي  ،  بخلاف جلد الزنا وتغريبه وحد الشرب فإنهما يقدمان على القتل لئلا يفوتا  ،  والثاني العكس تقديما للأخف  ،  ووقع للزركشي  وغيره تناف في تحرير محل الخلاف وهو غير محتاج إليه  ،  ولو اجتمع مع الحدود تعزير قدم عليها كلها كما علم مما مر ; لأنه أخف وحق آدمي . 
     	
		
				
						
						
