( ويشرع )  [ ص: 508 ] أي يستحب   ( القنوت ) مع ما مر أيضا ( في سائر المكتوبات )  أي باقيها من الخمس في اعتدال الركعة الأخيرة ( للنازلة ) إذا نزلت بأن نزلت بالمسلمين ولو واحدا على ما بحثه جمع  ،  لكن اشترط فيه الإسنوي  تعدي نفعه كأسر العالم والشجاع وهو ظاهر  ،  وذلك لما صح { أنه صلى الله عليه وسلم قنت شهرا متتابعا في الخمس في اعتدال الركعة الأخيرة يدعو على قاتل أصحابه ببئر معونة  ويؤمن من خلفه   } والدعاء كان لدفع تمردهم على المسلمين لا بالنظر للمقتولين لانقضاء أمرهم وعدم إمكان تداركهم . 
ويؤخذ منه استحباب تعرضه في هذا القنوت بالدعاء لرفع تلك النازلة  ،  وسواء فيها الخوف من نحو عدو ولو مسلمين كما هو ظاهر والقحط والجراد ونحوها كالوباء وكذا الطاعون كما يميل إليه كلام الزركشي  أخذا من { أنه صلى الله عليه وسلم دعا بصرفه عن أهل المدينة    }  ،  وبه أفتى الوالد  رحمه الله تعالى تبعا لبعضهم  ،  وأشار لرد قول الأذرعي  المتجه عندي المنع لوقوعه في زمن عمر  ولم يقنتوا له حيث قال : لا ريب أنه من النوازل العظام لما فيه من موت غالب المسلمين وتعطل كثير من معايشهم  ،  وشهادة من مات به لا تمنع كونه نازلة  ،  كما أنا نقنت عند نازلة العدو وإن حصلت الشهادة لمن قتل منه  ،  وعدم نقله عن السلف  لا يلزم منه عدم الوقوع وعلى تسليمه فيحتمل أنهم تركوه إيثارا لطلب الشهادة  ،  ثم قال : بل يسن لمن لم ينزل بهم الدعاء لمن نزل بهم ا هـ . 
ويستحب مراجعة الإمام الأعظم أو نائبه بالنسبة للجوامع فإن أمر به وجب  ،  ويسن الجهر به  [ ص: 509 ] مطلقا للإمام والمنفرد ولو سرية  كما أفتى به الوالد  رحمه الله تعالى ( لا مطلقا على المشهور ) لأنه عليه الصلاة والسلام لم يقنت إلا عند النازلة  ،  والثاني يتخير بين القنوت وتركه  ،  وخرج بالمكتوبة النفل ولو عيدا أو استسقاء والمنذورة فلا يسن فيها  ،  ويظهر كما قاله الشيخ  كراهته مطلقا في صلاة الجنازة  لبنائها على التخفيف . 
     	
		
				
						
						
