( ) لخبر وحد الحر أربعون " أن مسلم عثمان أمر عليا بجلد الوليد ، فأمر الحسن فامتنع ، فأمر فجلده عبد الله بن جعفر وعلي يعد حتى بلغ أربعين " وعمر ثمانين بإشارة لما استشار ابن عوف عمر الناس في ذلك وكل سنة وهذا أحب إلي ، ولا يشكل ذكر الأربعين بما في أنه جلده ثمانين إذ السوط كان برأسين ، ولا قوله وكل سنة بما صح عنه أنه صلى الله عليه وسلم [ ص: 15 ] لم يسنه ولهذا كان في نفسه من الثمانين شيء وقال : لو مات وديته ، وكان يحد في إمارته أربعين ; لأن النفي محمول على أنه لم يبلغه أولا ، والإثبات على أنه بلغه ثانيا ، ولم يسنه بلفظ عام يشمل كل قضية بل فعله في وقائع عينية ، وهي لا عموم لها على أنه ورد في جامع البخاري أنه صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر ثمانين ( ورقيق ) أي من فيه رق وإن قل ( عشرون ) لكونه على النصف من الحر عبد الرزاق