الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وحد الحر أربعون ) لخبر مسلم " أن عثمان أمر عليا بجلد الوليد ، فأمر الحسن فامتنع ، فأمر عبد الله بن جعفر فجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين " وعمر ثمانين بإشارة ابن عوف لما استشار عمر الناس في ذلك وكل سنة وهذا أحب إلي ، ولا يشكل ذكر الأربعين بما في البخاري أنه جلده ثمانين إذ السوط كان برأسين ، ولا قوله وكل سنة بما صح عنه أنه صلى الله عليه وسلم [ ص: 15 ] لم يسنه ولهذا كان في نفسه من الثمانين شيء وقال : لو مات وديته ، وكان يحد في إمارته أربعين ; لأن النفي محمول على أنه لم يبلغه أولا ، والإثبات على أنه بلغه ثانيا ، ولم يسنه بلفظ عام يشمل كل قضية بل فعله في وقائع عينية ، وهي لا عموم لها على أنه ورد في جامع عبد الرزاق أنه صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر ثمانين ( ورقيق ) أي من فيه رق وإن قل ( عشرون ) لكونه على النصف من الحر

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : فأمر ) أي علي ( قوله حتى بلغ أربعين ) عبارة حج كالدميري بعد قوله أربعين فقال أمسك ، ثم قال : جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين إلخ ( قوله وهذا أحب إلي ) أي [ ص: 15 ] الأربعون ، صرح به الكمال المقدسي في شرحه : أي للإرشاد مع حكاية القصة بأبسط مما هنا عن صحيح مسلم ، كذا بهامش شرح البهجة بخط شيخنا ب ر ا هـ سم على حج .

                                                                                                                            ولعله أشار بالقصة إلى ما في خبر مسلم أن عثمان إلى آخر ما ذكره حج كالدميري ( قوله : وقال ) أي علي رضي الله عنه لو مات إلخ ( قوله : جلد في الخمر ) فإن قلت : إذا قلنا بالراجح في الصحابة من عدالة جميعهم أشكل شربهم الخمر ، فإنه ينافي العدالة ويوجب الفسق : قلت : يمكن أن من شرب منهم عرضت له شبهة تصورها في نفسه تقتضي جوازه فشرب تعويلا عليها ، وليست هي كذلك عند من وقع له فحده على مقتضى اعتقاده ، وذاك شرب على مقتضى اعتقاده ، والعبرة بعقيدة الحاكم فلا اعتراض على واحد منهما فاحفظه فإنه دقيق ، على أنهم صرحوا بأن المراد بعدالتهم أن من شهد منهم أو روى حديثا لا يبحث عن عدالته ، فتقبل روايته وشهادته ، أو روى شخص عن مبهم من الصحابة فقال حدثني رجل من الصحابة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا قبل منه ، ومن ارتكب شيئا يوجب الحد رتب عليه مقتضاه من حد أو تعزير ، ومع ذلك يفسق بارتكاب ما يفسق به غيره كما صرح به المحلي في شرح جمع الجوامع



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : وكل سنة إلخ ) بقية كلام علي رضي الله عنه وقول الشارح أي بإشارة ابن عوف إلخ بيان فائدة ذكرها في خلال كلام علي رضي الله عنه ( قوله : ولا يشكل ذكر الأربعين ) [ ص: 15 ] أي في حد علي للوليد رضي الله عنهما ( قوله : وقال لو مات وديته ) أي لو حددت أحدا ثمانين ومات وديته




                                                                                                                            الخدمات العلمية