ويكون جلد القوي السليم ( أو أطراف ثياب ) للاتباع رواه بسوط أو أيد أو نعال وغيره ، ولا بد من شد طرف الثوب وفتله حتى يؤلم ( وقيل يتعين سوط ) إذ الزجر لا يحصل بغيره . البخاري
أما نضو الخلقة فيجلد بنحو عثكال ولا يجوز بسوط ( ولو رأى الإمام بلوغه ) أي حد الحر ( ثمانين ) جلدة ( جاز في الأصح ) لما مر عن عمر ، نعم الأربعون أولى كما بحثه الزركشي ، إذ هو الأكثر من أحواله صلى الله عليه وسلم ، وجاء أن عليا أشار على عمر بذلك أيضا ، وعلله بأنه إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى ، وحد الافتراء ثمانون .
والثاني المنع ; لأن عليا رجع عن ذلك فكان يجلد في خلافته أربعين ( والزيادة ) على الأربعين ( تعزيرات ) إذ لو كانت حدا لم يجز تركها ، وقوله تعزيرات أحسن من قول غيره تعزير ; لأنها اعترضت بأن وضع التعزير النقص عن الحد فكيف يساويه .
وأجيب بأنه لجناية تولدت من الشارب .
قال الرافعي : وليس شافيا لعدم تحقق الجناية فكيف يعزر ، والجنايات التي [ ص: 16 ] تتولد من الخمر لا تنحصر فلتجز الزيادة على الثمانين وقد منعوها ا هـ .
وجوابه أن الإجماع قام على منع الزيادة عليها فهي تعزيرات على وجه مخصوص ( وقيل حد ) ; لأن التعزير لا يكون إلا على جناية محققة ، ومع ذلك لو مات بها لم يضمن