( ويفرقه ) أي السوط من حيث العدد ( على الأعضاء )  وجوبا كما قاله الأذرعي  لئلا يعظم الألم بالموالاة في محل واحد  ،  ومن ثم لا يرفع عضده حتى يرى بياض إبطه كما لا يضعه وضعا غير مؤلم ( إلا المقاتل ) كثغرة نحر وفرج ; لأن القصد زجره لا إهلاكه ( والوجه ) فيحرم ضربهما كما بحثه أيضا  ،  فإن ضربه على مقتل فمات  ففي ضمانه وجهان كالوجهين فيما لو جلده في حر أو برد مفرطين قاله الدارمي  ،  ومقتضاه نفي الضمان ( قيل والرأس ) لشرفه  ،  ولأنه مقتل ويخاف منه العمى  ،  والأصح عدم المنع ; لأنه مستور بالشعر غالبا فلا يخاف تشويهه بضربه بخلاف الوجه  ،  ومقتضاه أنه لو لم يكن عليه شعر لقرع أو حلق رأس اجتنبه قطعا  ،  وما نقل عن أبي بكر  من أمره الجلاد بضربه وتعليله بأن فيه شيطانا ضعيف ومعارض بما مر عن علي  ،  ومحل الخلاف حيث لم يترتب عليه محذور تيمم بقول طبيب ثقة وإلا حرم جزما لعدم توقف الحد عليه  [ ص: 18 ]   ( ولا تشد يده    ) بل تترك ليتقي بها ومتى وضعها على محل ضرب ضربه على غيره  ،  إذ وضعها عليه دال على شدة تألمه بضربه  ،  ولا يلطم وجهه  ،  ويتجه حرمته إن تأذى به  ،  وإلا كره بل يحد الرجل قائما والمرأة جالسة    ( ولا تجرد ثيابه ) حيث لم تمنع وصول ألم الضرب  ،  ويظهر كراهة ذلك بخلاف نحو جبة محشوة بل يتجه وجوب نزعها إن منعت وصول الألم المقصود  ،  وتؤمر امرأة أو محرم بشد ثياب المرأة عليها كي لا تنكشف ويتجه وجوبه  ،  ولا يتولى الجلد إلا رجل  ،  واستحسن الماوردي  ما أحدثه ولاة العراق  من ضربها في نحو غرارة من شعر زيادة في سترها  ،  وأن ذا الهيئة يضرب في الخلاء . 
والخنثى كالأنثى  ،  نعم يتجه أن لا يتولى نحو شد ثيابه إلا نحو محرم ( ويوالي الضرب ) عليه ( بحيث يحصل ) له ( زجر وتنكيل ) بأن يضربه في كل مرة ما يحصل به إيلام له  ،  وقع ثم يضرب الثانية قبل انقطاع ألم الأولى  ،  فإن اختل شرط من ذلك حرم كما لا يخفى ولم يعتد به . 
     	
		
				
						
						
