( وكذا )   ( نفس قصدها كافر ) محترم أو مهدر فيجب الدفع عنها    ; لأن الاستسلام له ذل في الدين ومقتضاه اعتبار كون المصول عليه مسلما  ،  ووجوب الدفع عن الذمي إنما يخاطب به الإمام لا الآحاد لاحترامه  ،  ووجهه امتناع تسلط الكافر على المسلم بالقتل ولو مهدرا ( أو بهيمة ) لأنها تذبح لاستبقاء المهجة فكيف يستسلم لها ( لا مسلم ) محترم وإن لم يكن مكلفا فلا يجب دفعه ( في الأظهر ) بل يسن الاستسلام لخبر { كن خير ابني آدم    } ولذا استسلم عثمان  رضي الله عنه وقال لعبيده وكانوا أربعمائة : من ألقى سلاحه فهو حر . 
وقوله تعالى { ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة    } مفروض في غير قتل يؤدي إلى شهادة من غير ذل ديني كما هنا  ،  وكأنهم إنما لم يعتبروا الاستسلام في القن بناء على شمول ما مر من وجوب الدفع تغليبا لشائبة المال المقتضية لإلغاء النظر للاستسلام إذ هو إنما يكون من مستقل  ،  أما غير المحترم كزان محصن وتارك صلاة وقاطع طريق تحتم قتله فكالكافر . 
والثاني يجب دفعه  ،  وبحث الأذرعي  وجوب الدفع عن عضو عند ظن السلامة  ،  وعن نفس ظن بقتلها مفاسد في الحريم والمال    ( والدفع عن غيره ) مما مر بأنواعه سواء في الآدمي المسلم المحترم والذمي ( كهو عن نفسه ) جوازا ووجوبا حيث أمن على نفسه . 
نعم لو صال حربي على حربي لم يلزم  [ ص: 26 ] المسلم دفعه عنه  وإن لزمه دفعه عن نفسه  ،  ولو كان معه وديعة فصال عليها آخر  لزمه الدفع عنها لالتزامه حفظها  ،  بل جزم الغزالي  بوجوبه عن مال غيره مطلقا مع إمكانه بلا مشقة بدن أو خسران مال أو نقص جاه . 
قال : وهو أولى من وجوب رد سلام ووجوب شهادة يعلمها  ،  ولو تركهما ضاع المال المشهود به  ،  وقد تمنع الأولوية بأن ترك الرد والأداء يورث عادة ضغائن مع انتفاء المشقة فيهما بوجه بخلاف ما هنا ( وقيل يجب ) الدفع عن الغير إذا كان آدميا محترما  ،  ولم يخش على نفسه    ( قطعا ) ; لأن له الإيثار بحق نفسه دون حق غيره  ،  ومحل الخلاف في غير النبي  ،  أما هو فيجب الدفع عنه قطعا  وفي غير الإمام ونوابه لوجوب ذلك عليهم قطعا  ،  وبحث البلقيني  عدم سقوط الوجوب بالخوف على نفسه في قتال الحربيين والمرتدين ولا يختص الخلاف بالصائل  ،  بل كل من أقدم على محرم فللآحاد منعه  خلافا للأصوليين  ،  حتى لو علم شرب خمر أو ضرب طنبور في بيت شخص فله الهجم عليه وإزالة ذلك  ،  فإن أبى قاتلهم ولو أدى ذلك إلى قتلهم لم يضمن ويثاب على ذلك  ،  وظاهر أن محل ذلك عند أمنه فتنة من ظالم جائر ; لأن التغرير بالنفس والتعرض لعقوبة ولاة الجور ممنوع 
     	
		
				
						
						
