( ومن ) بضم ففتح فهاء أي زوجاته وإمائه ومحارمه ، ويلحق بذلك ولده الأمرد الحسن فيما يظهر ولو غير متجرد ، وكذا إليه في حال كشف عورته ، ومثله خنثى مشكل أو محرم له مكشوفها ( في داره ) التي يجوز له الانتفاع بها ولو مستعارة ، وإن كان الناظر المعير كما رجحه ( نظر ) بضم أوله ( إلى ) واحدة من ( حرمه ) الأذرعي وغيره دون مسجد وشارع ( من كوة أو ثقب ) بفتح المثلثة ضيقين ( عمدا ) وليس للناظر شبهة في النظر ، ولو كان امرأة ومراهقا فله رميه ، فإن نظر لخطبة أو شراء أمة حيث يباح له النظر لم يجز رميه ، وكذا لو كان الناظر أحد أصوله وإن حرم نظره كما لا يحد بقذفه .
( فرماه ) أي ذو الحرم وإن لم يكن صاحب الدار أو رمته المنظور إليها كما بحث الأول البلقيني والثاني غيره ، بخلاف الأجنبي الناظر من ملكه أو من شارع في حال نظره لا إن ولى ( بخفيف كحصاة ) أو ثقيل ولم يجد سواه ( فأعماه أو أصاب قرب عينه ) مما يخطئ منه إليه غالبا ، ولم يقصد الرمي لذلك المحل ابتداء ( فجرحه فمات فهدر ) لخبر الصحيحين { فقد حل لهم أن يفقئوا عينه من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم } وفي رواية { } وصح خبر [ ص: 30 ] { ففقئوا عينه فلا دية له ولا قصاص } ولا نظر لعدم تكليف المراهق إذ الرمي لدفع مفسدة النظر وهي حاصلة به لما مر أنه في النظر كالبالغ ، ومن ثم من يرى أنه ليس مثله فيه لا يجوز رميه هنا ، وفارق من له نحو محرم بأن هذا شبهته في المحل المنظور إليه ، والمراهق لا شبهة له فيه على أن هذا من خطاب الوضع بدليل دفع صبي صائل لكنه هنا لا يتقيد بالمراهق كما هو ظاهر ، وإنما يجوز له رميه ( بشرط عدم ) نحو متاع له أو ( محرم ) ستر ما بين سرتها وركبتها ( وزوجة ) وأمة ولو مجردتين ( للناظر ) وإلا امتنع رميه لعذره حينئذ ، والواو بمعنى أو ( قيل و ) بشرط عدم ( استتار الحرم ) وإلا بأن استترن أو كن في منعطف لا يراهن الناظر لم يجز رميه ، والأصح لا فرق لعموم الأخبار وحسما لمادة النظر . لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذنك ففقأت عينه ما كان عليك من حرج
( قيل و ) بشرط ( إنذار قبل رميه ) تقديما للأخف كما مر ، والأصح عدم وجوبه وهذا محمول على إنذار لا يفيد وإلا وجب تقديمه كما قاله الإمام وهو مرادهم بدليل ما ذكروه في دفع الصائل من تعين الأخف فالأخف ، وخرج بنظر الأعمى ونحوه ومسترق السمع فلا يجوز رميهما لفوات الاطلاع على العورات الذي يعظم ضرره وبالكوة وما معها النظر من باب مفتوح أو كوة أو ثقب واسع بأن نسب صاحبها إلى تقصير ; لأن تفريطه بذلك صيره غير محترم فلم يجز له الرمي قبل الإنذار ، نعم النظر من نحو سطح ولو للناظر أو منارة كهو من كوة ضيقة إذ لا تفريط من رب الدار وبعمد النظر خطأ أو اتفاقا فلا يجوز رميه إن علم الرامي ذلك منه ، نعم يصدق الرامي في أنه تعمد إذ الاطلاع حصل والقصد أمر باطن ، وهذا ذهاب إلى جواز رميه عند غلبة الظن في أنه تعمد ، وإن لم يتحقق ، وبالخفيف الثقيل الذي وجد غيره كحجر ونشاب فيضمن حتى بالقود ، وقضية كلام [ ص: 31 ] المصنف تخييره : بين رمي العين وقربها ، لكن المنقول كما قاله الأذرعي وغيره أنه لا يقصد غير العين حيث أمكنه إصابتها ، وأنه إذا أصاب غيرها البعيد لا يخطئ منها إليه ضمن وإلا فلا .
نعم لو لم يمكنه قصدها ولا ما قرب منها ولم يندفع به جاز رمي عضو آخر في أوجه الوجهين ، ولو لم يندفع بالخفيف استغاث عليه ، فإن فقد مغيث سن له أن ينشده بالله تعالى فإن أبى دفعه ولو بالسلاح وإن قتله ( ولو عزر ) من غير إسراف ( ولي ) محجوره وألحق بوليه ضمان شبه العمد على العاقلة إن أدى إلى هلاك أو نحوه لتبين مجاوزته للحد المشروع ، بخلاف ما لو ضرب دابة مستأجرها أو رائضها إذا اعتيد ; لأنهما لا يستغنيان عنه ، والآدمي يغني عنه فيه القول ، أما ما لا دخل له في ذلك كصفعة خفيفة وحبس أو نفي فلا ضمان به ، وأما قن أذن سيده لمعلمه أو لزوجها في ضربها فلا ضمان به كما لو أقر كامل بموجب تعزير ، وطلبه بنفسه من الوالي كما قاله ومن حل له الضرب ، وما يترتب عليه مما يأتي كافله كأمه ( ووال ) من رفع إليه ، ولم يعاند ( وزوج ) زوجته الحرة لنحو نشوز ( ومعلم ) من تعلم منه حيث كان حرا بما له دخل في الهلاك وإن ندر ( فمضمون ) تعزيرهم البلقيني ، لكن قيده غيره بما إذا عين له نوعه وقدره ، إذ الإذن في الضرب ليس كهو في القتل ، وكما أن الإذن الشرعي محمول على السلامة فإذن السيد المطلق كذلك ، أما معاند توجه عليه حق وامتنع من أدائه مع القدرة عليه ، وتعين عقابه طريقا لوصول المستحق لحقه ، فيجوز عقابه [ ص: 32 ] حتى يؤدي أو يموت كما قاله السبكي ( ولو ) بيان للواقع إذ الحد لا يكون إلا كذلك . ( حد ) أي الإمام أو نائبه ، ويصح بناؤه للمفعول ولو في نحو مرض أو شدة حر أو برد كما مر ( مقدرا )
ويصح أن يحترز به عن حد الشرب فإن الإمام يتخير فيه بين الأربعين والثمانين فيصير حينئذ بمقتضى ذلك غير مقدر بالنسبة لإرادته ، وإن كان مقدرا ; لأن كلا من الأربعين والثمانين منصوص عليه كما مر فمات ( فلا ضمان ) بالإجماع إذ الحق قتله