بكسر السين ما يخرج بين الجلد واللحم من الحمصة إلى البطيخة فيه بنفسه أو مأذونه إزالة لشينها بلا ضرر كفصد ، ومثلها في جميع ما يأتي عضوه المتأكل ( إلا مخوفة ) من حيث قطعها ( لا خطر في تركها ) أصلا بل في قطعها [ ص: 33 ] ( أو ) في كل من قطعها وتركها خطر لكن ( الخطر في قطعها أكثر ) منه في تركها فيمتنع القطع في هاتين الصورتين لأدائه إلى الهلاك ، بخلاف ما لو استويا أو كان الترك أخطر أو الخطر فيه فقط أو لم يكن في القطع خطر أو لا خطر في واحد منهما فيجوز قطعها ; لأن له فيه غرضا من غير إفضاء إلى الهلاك ، وبحث ( ولمستقل ) بالغ عاقل ولو مكاتبا وسفيها وموصى بإعتاقه بعد موت الموصي وقبل إعتاقه ( قطع سلعة ) البلقيني وجوبه عند قول الأطباء إن تركه مفض إلى الهلاك .
قال الأذرعي : ويظهر الاكتفاء بواحد : أي عدل رواية ، وأنه يكفي علم الولي فيما يأتي : أي وعلم صاحب السلعة إن كان فيهما أهلية ذلك ( ولأب وجد ) لأب وإن علا ، ويلحق بهما سيد في قنه وأم إذا كانت قيمة ، ولم يقيده بذلك التعزير ; لأنه أسهل ( قطعها من صبي ومجنون مع الخطر ) في كل لكن ( إن زاد خطر الترك ) على القطع لصونهما ماله فبدنه أولى ، بخلاف ما إذا زاد خطر القطع اتفاقا أو استويا ، وفارقا المستقل بأنه يغتفر للشخص فيما يتعلق بنفسه ما لا يغتفر فيما يتعلق بغيره ( لا ) قطعها مع خطر فيه ( لسلطان ) ونوابه ووصي فلا يجوز إذ ليس لهم شفقة الأب والجد ( وله ) أي الولي الأب أو الجد ( ولسلطان ) ونوابه ووصي ( قطعها بلا خطر ) عند انتفاء الخطر أصلا ، ولو لم يكن في الترك خطر لعدم الضرر ، ويمتنع ذلك مطلقا على أجنبي وأب لا ولاية له ، فإن فعل فسرى إلى النفس وجب على الأجنبي القود ( و ) لمن كر ( فصد وحجامة ) ونحوهما من كل علاج سليم عادة أشار به طبيب لنفعه له ( فلو ) ومثلها ما في معناها ( فلا ضمان ) بدية ولا كفارة ( في الأصح ) لئلا يمتنع من ذلك فيتضرر المولى عليه . ( مات ) المولى عليه ( بجائز من هذا ) الذي هو قطع السلعة أو الفصد أو الحجامة
والثاني يقول هو مشروط بسلامة العافية كالتعزير .
واعلم أن الغزالي وغيره صرحوا بحرمة ; لأنه إيلام لم تدع إليه حاجة إلا أن يثبت فيه رخصة من جهة نقل ولم تبلغنا ، ولعله أشار بذلك لرد ما في فتاوى تثقيب آذان الصبي أو الصبية قاضي خان من الحنفية أنه لا بأس به ; لأنهم كانوا يفعلونه في الجاهلية ولم ينكره صلى الله عليه وسلم [ ص: 34 ] عليهم ، نعم في الرعاية للحنابلة جوازه في الصبية لغرض الزينة ويكره في الصبي .
وأما خبر { وهو صلى الله عليه وسلم يراهن بلال } فلا يدل للجواز لتقدم السبب قبل ذلك فلا يلزم من سكوته عليه حله ، ودعوى أن تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع غير مجد هنا ; لأنه ليس فيه تأخير ذلك إلا لو سئل عن حكم التثقيب أو رأى من يفعله أو بلغه ذلك فهذا هو وقت الحاجة ، وأما أمر وقع وانقضى ، ولم يعلم هل فعل بعد أو لا فلا حاجة لبيانه ، نعم في خبر أن النساء أخذن ما في آذانهن وألقينه في حجر بسند رجاله ثقات عن { للطبراني أنه عد من السنة في الصبي يوم السابع أن تثقب آذانه ابن عباس } وهو صريح في جوازه للصبي فالصبية أولى ، إذ قول الصحابي من السنة كذا في حكم المرفوع ، وبهذا يتأيد ما ذكر عن قاضي خان ، فالأوجه الجواز