[ ص: 38 ]   ( فصل ) في حكم إتلاف البهائم    ( من كان مع دابة أو دواب ) في طريق مثلا ولو مقطورة سائقا أو قائدا أو راكبا سواء أكانت يده عليها بحق أم بغيره  ،  وإن لم يكن مكلفا أو قنا أذن سيده أم لا كما شمله كلامهم  ،  ويتعلق متلفها برقبته فقط  ،  ويفرق بين هذا ولقطة أقرها مالكه بيده فتلفت فإنها تتعلق برقبته وبقية أموال السيد بأنه مقصر ثم بتركها بيده المنزلة منزلة المالك بعد علمه بها ولا كذلك هنا  ،  ودعوى أن القن لا يد له ممنوعة بأنه ليس المراد باليد هنا المقتضية للملك بل المقتضية للضمان وهو بهذا المعنى له يد كما لا يخفى ( ضمن إتلافها ) بجزء من أجزائها ( نفسا ) على العاقلة ( ومالا ) في ماله ( ليلا ونهارا ) ; لأن فعلها منسوب له وعليه تعهدها وحفظها  ،  فإن كان معها سائق وقائد وراكب  [ ص: 39 ] ضمن الراكب  ،  فإن لم يكن راكب فعليهما أو ركبها اثنان فعلى المقدم دون الرديف كما أفتى به الوالد  رحمه الله تعالى لأن فعلها منسوب إليه  ،  وإن كانا لو تنازعا فيها كانت لهما  ،  وخرج بقوله مع دابة ما لو انفلتت منه بعد إحكام نحو ربطها  ،  وأتلفت شيئا  فإنه لا يضمن كما سيذكره  ،  ويستثنى من إطلاقه ما لو نخسها غير من معها فضمان إتلافها على الناخس ما لم يأذن له فيه وإلا فعليه  ،  ولو ردها راد تعلق ضمان ما أتلفته بعده الراد  ،  وما لو غلبته فاستقبلها آخر وردها فإن الراد يضمن ما أتلفته  في انصرافها  ،  وما لو سقط هو أو مركوبه ميتا على شيء فأتلفه فلا ضمان  كما لو انتفخ ميت فانكسر به قارورة 
بخلاف طفل سقط عليها ; لأن له فعلا  ،  وإلحاق الزركشي  بسقوطه بالموت سقوطه بنحو مرض أو ريح شديدة فيه نظر  ،  وإن زعم بعضهم أن فيه نظرا لوضوح الفرق  ،  ولو كان راكبها يقدر على ضبطها فاتفق أنها غلبته لنحو قطع عنان وثيق  ،  وأتلف شيئا  لم يضمن على ما قاله بعضهم  ،  والمعتمد كما اقتضاه كلامهما واعتمده البلقيني  وغيره وأفتى به الوالد  رحمه الله تعالى الضمان  ،  وما لو أركب أجنبي بغير إذن الولي  [ ص: 40 ] صبيا أو مجنونا دابة لا يضبطها مثلهما  فإنه يضمن متلفها  ،  وما لو كان مع دواب راع فتفرقت لنحو هيجان ريح أو ظلمة لا لنحو نوم وأفسدت زرعا فلا يضمنه  كما لو ند بعيره أو انفلتت دابته من يده وأفسدت شيئا  ،  لكن هذا خارج بقوله مع دابة فإيراده غير صحيح  ،  وما لو ربطها بطريق متسع بإذن الإمام أو نائبه  كما لو حفر فيه لمصلحة نفسه  ،  وخرج بقولنا في الطريق مثلا من دخل دارا بها كلب عقور فعقره أو دابة فرفسته فلا يضمنه صاحبهما  إن علم بحالهما وإن أذن له في دخولها  ،  بخلاف ما إذا جهل فإن أذن له في الدخول ضمنه وإلا فلا  ،  وبخلاف الخارج منهما عن الدار ولو بجانب بابها ; لأنه ظاهر يمكن الاحتراز عنه  ،  وخرج به أيضا ربطها بموات أو ملكه فلا يضمن به متلفها بالاتفاق  ،  ولو أجره دارا إلا بيتا معينا فأدخل دابته فيه  ،  وتركه مفتوحا فخرجت وأتلفت مالا للمكتري  لم يضمنه  ،  ولا يرد على قوله نفسا ومالا صيد الحرم وشجره وصيد الإحرام فإنه يضمنها ; لأنهما لا يخرجان عنهما  ،  ولو ربط فرسه في خان فقال لصغير خذ من هذا التبن واعلفها ففعل فرفسته فمات وهو حاضر  [ ص: 41 ] ولم يحذره منها  ،  وكانت رموحا  ضمنه على عاقلته  ،  ومحل ما تقرر في غير الطير  ،  أما هو فلا ضمان بإتلافه مطلقا ; لأنه لا يدخل تحت اليد ما لم يرسل المعلم على ما صار إتلافه له طبعا  ،  وأفتى البلقيني  في نحل قتل جملا بأنه هدر لتقصير صاحبه دون صاحب النحل  ،  إذا لا يمكن ضبطه 
     	
		
				
						
						
