( ولو بالت أو راثت بطريق فتلف به نفس أو مال  فلا ضمان ) وإلا لامتنع الناس من المرور ولا سبيل إليه  ،  وهذا ما جرى عليه كالرافعي  هنا  ،  وهو احتمال للإمام  لكنه هو المعتمد  ،  وإن زعم كثير أن نص الأم والأصحاب الضمان  ،  وقد مر أنه لا يعترض عليهما بمخالفتهما لما عليه الأكثرون 
     	
		
				
						
						
