( ويجب أن يطمئن ) لخبر المسيء صلاته : أي بجميع الأعضاء التي يجب وضعها فيه قياسا على الجبهة ، ولا بد أن يضعها حالة وضع الجبهة حتى لو وضعها ثم رفعها ثم وضع الجبهة [ ص: 513 ] أو عكس لم يكف لأنها أعضاء تابعة للجبهة ، أما خبر أبي داود وغيره { } فبيان للأفضل إن اليدين تسجدان كما تسجد الجبهة ، فإذا سجدتم فضعوهما وإذا رفعتم فارفعوهما للخبر المار وثقل فاعل ، ومعنى الثقل أن يكون يتحامل بحيث لو فرض أنه سجد على قطن أو نحوه لاندك لما مر من الأمر بتمكين الجبهة ولا يكتفي بإرخاء رأسه خلافا ( وينال مسجده ) بفتح الجيم وكسرها محل سجوده ( ثقل رأسه ) للإمام ، قال الأذرعي : لو كان لو أعين لأمكنه وضع الجبهة على الأرض ونحوها ، هل يجيء ما سبق في إعانته على القيام ؟ لم أر له ذكرا والظاهر مجيئه انتهى .
ومحل وجوب فقط فلا يجب بغيرها من بقية الأعضاء كما اقتضاه كلام الروضة وأصلها واعتمده التحامل في الجبهة الزركشي وغيره وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى خلافا للشيخ في شرح منهجه تبعا لابن العماد ( وأن لا يهوي لغيره ) أي السجود بأن يهوي بقصده أو لا بقصد شيء ( فلو سقط لوجهه ) أي عليه من اعتداله ( وجب العود إلى الاعتدال ) ليهوي منه لانتفاء الهوي في السقوط ، فإن سقط من هويه لم يكلف العود بل يحسب له ذلك سجودا [ ص: 514 ] نعم إن لم يجزه السجود فيهما فيعيده بعد الجلوس في الثانية ولا يقوم ، فإن قام عالما عامدا بطلت صلاته ، فإن انقلب بنية السجود أو لا بنية شيء أو بنيته ونية الاستقامة أجزأه على الصحيح حتى في الأخيرة خلافا سقط على جبهته وقصد الاعتماد عليها أو لجنبه فانقلب بنية الاستقامة فقط لابن العماد ، وإن نوى صرفه عن السجود بطلت صلاته أيضا لزيادته فضلا فيها عامدا من غير عذر ، وإنما لم تنعقد صلاة من قصد بتكبيرة الإحرام الافتتاح والهوي لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء ولكون الأصل عدم دخوله فيها ثم ، والأصل بقاؤه فيها هنا فلا يخرجه عنها عدم قصده ركنها ولا تشريكه مع غيره .