( وله ) أي الإمام أو نائبه ( الاستعانة بكفار ) ولو أهل حرب ( تؤمن خيانتهم )  كأن يعرف حسن رأيهم فينا ولا يشترط أن يخالفوا معتقد العدو كاليهود  مع النصارى  قال البلقيني  إن كلام  الشافعي  يدل على عدم اعتباره خلافا للماوردي    ( ويكونون بحيث لو انضمت فرقتا الكفر قاومناهم ) لأمن ضررهم حينئذ  ،  ويشترط في جواز الاستعانة بهم احتياجنا لهم ولو لنحو خدمة أو قتال لقلتنا  ،  ولا ينافي هذا اشتراط مقاومتنا للفرقتين . 
قال المصنف    : لأن المراد قلة المستعان بهم حتى لا تظهر كثرة العدو بهم . 
وأجاب البلقيني  بأن العدو إذا كان مائتين ونحن مائة وخمسون ففينا قلة بالنسبة لاستواء العددين  ،  فإذا استعنا بخمسين فقد استوى العددان  ،  ولو انحاز الخمسون إليهم أمكنتنا مقاومتهم لعدم زيادتهم على الضعف  ،  ويفعل بالمستعان بهم الأصلح من إفرادهم وتفريقهم في الجيش ( وبعبيد بإذن السادة ) ونساء بإذن الأزواج ومدين وفرع بإذن دائن وأصل ( ومراهقين أقوياء ) بإذن الأولياء والأصول  ،  ولو نساء أهل ذمة  وصبيانهم ; لأن لهم نفعا ولو بنحو سقي ماء وحراسة متاع  ،  ويكفي التمييز  ،  وإن لم يكن قويا بالنسبة لمثل ما ذكرناه بخلافه لقتال فلا بد فيه مع المراهقة من القوة  ،  وشمل قوله وبعبيد ما لو كان موصى بمنفعته لبيت المال  ،  أو مكاتبا كتابة صحيحة فلا بد من إذن السيد خلافا للبلقيني    ( وله ) أي الإمام أو نائبه ( بذل الأهبة والسلاح من بيت المال ومن ماله )  لينال ثواب الإعانة  ،  وكذا للآحاد ذلك  ،  نعم إن بذل ليكون الغزو للباذل لم يجز . 
ومعنى خبر { من جهز غازيا فقد غزا   } أي كتب له مثل ثواب غاز 
     	
		
				
						
						
